في اختصاص الحرمة بحال السير - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اختصاص الحرمة بحال السير

المتقدمة ( 1 ) المسألة الخامسة ان حرمة التظليل على المحرم انما يختص بحال السير و الحركة و لا يحرم في المنزل حال التوقف اثناء السير و هذا الحكم متفق عليه عند علمائنا و الفارق النص من المعصومين عليه السلام و عمل النبي صلى الله عليه و آله و الايراد و النقض فيه انما هو اجتهاد في مقابل النص و اعمال القياس في الدين و قد وقع البحث فيه بين أئمتنا عليه السلام و بين المخالفين عن الاحتجاج قال سأل محمد بن الحسن ابا الحسن موسى بن جعفر بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له : أ يجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله ، فقال له موسى عليه السلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن : ا فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختارا فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام اتعجب من سنة النبي صلى الله عليه و آله و تستهزئ بها ، ان رسول الله كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم ان أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ظل سواء السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع ( 2 ) و رواه المفيد في الارشاد عن ابى زيد عبد الحميد عن عيون الاخبار باسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض اصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي و عنده موسى بن جعفر عليه السلام : ا تأذن لي ان اسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له : نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السلام أسألك و قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم قال : لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الارض و يدخل البيت ، قال : نعم قال فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن : ما تقول في الطامث أ تقضي الصلاة قال : لا قال فتقضى الصوم قال : نعم .

قال : و لم ، قال : هكذا جاء فقال أبو الحسن : و هكذا جاء هذا ، فقال المهدي لابى يوسف ما اراك صنعت شيئا

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من تروك الاحرام الحديث 7 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 66 من تروك الاحرام الحديث 6

/ 373