ايراد صاحب الجواهر
كلام المدارك في ذلك
صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة على بن جعفر ) يقتضى المصير الى ان الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الاولى نفى المفاخرة و الثانية نفى السباب فالمتفق عليه هو الكذب .و أورد عليه في الجواهر بعدم كونه جمعا بل هو طرح لكل منهما مضافا إلى ان نفى الكذب في الصحيحتين ليس الا بالمفهوم الضعيف و هو مفهوم اللقب لا بمثل مفهوم الشرط أو الوصف و هو لا يعارض المنطوق الصريح في الصحيحتين الدال على ان السباب و المفاخرة من مصاديق الفسوق و السكوت عن شيء في دليل ليس نفياله و لا يصح التعارض بين المنطوق و السكوت فاللازم الاخذ بمنطوق الصحيحتين و طرح المفهوم لكونه أظهر و اصرح فلو فرض التعارض بين الروايات و تكافوء السند فيها فالقاعدة التساقط و عند عدم التكافؤ يرجع إلى المرجح .( إيراد اخر على المدارك ) ثم ان صاحب المدارك قدس سره بعد ان حكى الاجماع على تحريم الفسوق و ان الاصل فيه الاية الكريمة قال : و يتحقق الحج بالتلبس بإحرامه بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع لدخولها في الحج انتهى .و أورد عليه صاحب الجواهر رحمه الله بان المستفاد من الفتاوى و معاقد الا جماعات بل و بعض النصوص كونه من محرمات الاحرام و لو للعمرة المفردة ( 1 ) و يمكن ان يجاب عن إيراد الجواهر و دفعه عن المدارك بان الاصل في حرمة الفسوق إذا كان هو الاية الكريمة لا يشمل الحج للتصريح فيها بالحج لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج .( 2 ) نعم و عمرة التمتع شروع في الحج لا المفردة الا ان يستدل بما1 و بعض النصوص رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ( ع ) إذا أحرمت الخبر 2 البقرة الاية 197