حكم الخنثى المحرم في لبس المخيط و اما الخنثى فقيل كما عن جماعة يجوز له لبس المخيط للشك في كونه مصداقا للرجل لكن الظاهر انه يجب عليه ترك كل ما يختص حرمته بالمحرم و كذا ما يختص بالمحرمة و ما يشترك بينهما للعلم الاجمالى الموجب لذلك و توضيحه ان الخنثى المحرم يعلم اما بحرمة لبس المخيط عليه أو ستر الوجه فيجب عليه ان يترك المخيط و ان لا يستر وجهه لان إحرام المرأة في وجهها و يحتمل كونه إمرأة فيجمع بين تكليف المرأة و الرجل .و اما ستر الرأس الذي يجب على المرأة و يحرم على الرجل حال الاحرام فيتخير بين الوظيفتين الا ان يوجد ما يوجب تقديم أحدهما كما لو كان ناظر أجنبي ينظر اليه فيقدم جانب الحرمة و يستر رأسه و اما القول بوجوب ستر الرأس دائما و إعطاء الكفارة فغير صحيح فان ستر الرأس حرام على المحرم ذاتا كما في حنث النذر مع ترتب الكفارة عليه و لا يجوز