في استعمال الدهن الذي فيه طيب و مما يحرم على المحرم بعد الاحرام استعمال دهن فيه طيب و قال المحقق في الشرائع : و استعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام .و شرح صاحب الجواهر عبارة الشرائع و جعل قول الماتن : محرم ، خبرا للاستعمال فالمعنى الدهن الذي فيه طيب ، يحرم استعماله بعد الاحرام ، و احتمل بعض ان كلمة محرم صفة للطيب ، يعنى الطيب المحرم إذا كان في دهن يحرم استعمال ذاك الدهن بعد الاحرام على المحرم .و على كل حال الاستعمال في المقام كما احتمله صاحب الجواهر هو الادهان ، لا الاكل و الاسراج ، و لا الاستعمال في اللباس أو حمله لكي تفوح رائحته ، و لا شمه ، فعلى هذا يكون الشم داخلا تحت عموم حرمة الطيب التي أشير إليها في المسائل المتقدمة ، و ليس داخلا في مصاديق ما نحن فيه ، و هو الادهان ، و يمكن ان يكون الادهان خارجا من مفهوم الاستعمال و الاول أولى و يحتمل ان يكون الاستعمال و الدهن كلاهما موضوعا للحكم و لكن المنصرف من الاستعمال و المتبادر