الاشتهار بالسيف في الحرم
حمل السلاح
و لا يخفى ظهور كلمة و عليه سلاحه في اللبس اما بعد الاحرام ، أو يحرم و عليه السلاح فكل منهما محتمل ، و اما المفهوم المستفاد منها فهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة ، من ان القيد انما هو لبيان الحاجة و الداعي ، و لكن الانصاف ان التعابير الواردة في النصوص و التقييد بالخوف ظاهرة في دخالة القيد في الحكم ، و انه إذا لم يخف العدو لا يجوز له لبس السلاح .و اما حمل السلاح على وجه لا يعد متسلحا به فالقول بحرمته نادر كما ادعاه صاحب الجواهر و وردت روايات يمكن حملها على الكراهة بل لا يختص بالمحرم و الحرم .و اما الاشتهار بالسلاح فان ثبت انه حرام فيعم المحرم و غيره و كذا الكراهة .عن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الاربعمأة المروي في الخصال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ( 1 ) عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام لا ينبغى ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه يعنى يلف على الحديد شيئا ( 2 ) عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره ان يخرج معه بالسلاح فقال : لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده و لكن إذا دخل مكة لم يظهره ( 3 ) و ظاهر الرواية الاخيرة حرمة اشهار السيف و إظهاره كما عن الحلبيين و لكن لا يختص بالمحرم بل يعمه و غيره و لكن النصوص حملت على الكراهة بقرينة لا ينبغى المذكور في خبر حريز و اعراض المشهور عن الافتاء بالحرمة و الاحتياط الترك في الجميع .1 و 2 و 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 25 من مقدمات الطواف الحديث 3 - 1 - 2