في المكة حراما الا ما علم انه من الخارج نعم لو علمنا بالسيرة المستمرة و الاجماع المدعى ان المقطوع من نبات الحرم حرام فينصرف العموم إلى ما كان متصلا بالشجر و اما إذا لم نعلم ذلك و استفدنا العموم من الادلة و شموله للمقطوع و غيره فلا يفرق بين ما قطعه آدمى أو آدمى .مسألة ثم انه بناء على جواز قطع اليابس فهل يفرق بينه و بين القلع أو الحكم متحد فيهما نقل عن بعض الشافعية اختصاص الجواز بالقطع دون القلع و نقل عن العلامة قدس سره في التذكرة عدم جواز القلع فان قلعه فعليه الضمان ، و علله بانه لو لم يقلع لنبت ثانيا و قال في الجواهر لا بأس به و نقل عن العلامة في المنتهى ما يخالف قوله في التذكرة حيث قال لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم تبق له حرمة و يمكن ان يحمل كلامه الاول على ما لم ييبس الاصل بحيث لو لم يقلع لنبت ثانيا و كلامه الثاني إلى ما سلبت منه الروح النباتية و النمو بحيث لا ينبت و لو لم يقلع و لكن الحق ما تقدم منا في الفرق بين اليابس و الرطب من ان العموم لو شمل المورد لا يفرق بينهما و في المقام ايضا كذلك فان قلنا ان المراد من قوله كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الشيئ الخارجي و المصداق المتحقق في الحرم على نحو الاشارة و المرآتية فيحرم كل شيء من اشجار الحرم و نباته رطبها و يابسها قلعها و قطعها و اخذها فلو قطع شيء منها و القى على الارض أو يبس يجب تركه حتى تذروه الرياح و يصير هباء منثورا و رميما و ترابا و لا فرق في ذلك بين القلع و القطع و اما لو قيل ان المتبادر منه كما أشير اليه في المسألة السابقة ان كل ما في الحرم ، مما فيه القوة النامية و النباتية من النباتات و الاشجار