في الفرق بين القلع والقطع - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الفرق بين القلع والقطع

في المكة حراما الا ما علم انه من الخارج نعم لو علمنا بالسيرة المستمرة و الاجماع المدعى ان المقطوع من نبات الحرم حرام فينصرف العموم إلى ما كان متصلا بالشجر و اما إذا لم نعلم ذلك و استفدنا العموم من الادلة و شموله للمقطوع و غيره فلا يفرق بين ما قطعه آدمى أو آدمى .

مسألة ثم انه بناء على جواز قطع اليابس فهل يفرق بينه و بين القلع أو الحكم متحد فيهما نقل عن بعض الشافعية اختصاص الجواز بالقطع دون القلع و نقل عن العلامة قدس سره في التذكرة عدم جواز القلع فان قلعه فعليه الضمان ، و علله بانه لو لم يقلع لنبت ثانيا و قال في الجواهر لا بأس به و نقل عن العلامة في المنتهى ما يخالف قوله في التذكرة حيث قال لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم تبق له حرمة و يمكن ان يحمل كلامه الاول على ما لم ييبس الاصل بحيث لو لم يقلع لنبت ثانيا و كلامه الثاني إلى ما سلبت منه الروح النباتية و النمو بحيث لا ينبت و لو لم يقلع و لكن الحق ما تقدم منا في الفرق بين اليابس و الرطب من ان العموم لو شمل المورد لا يفرق بينهما و في المقام ايضا كذلك فان قلنا ان المراد من قوله كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الشيئ الخارجي و المصداق المتحقق في الحرم على نحو الاشارة و المرآتية فيحرم كل شيء من اشجار الحرم و نباته رطبها و يابسها قلعها و قطعها و اخذها فلو قطع شيء منها و القى على الارض أو يبس يجب تركه حتى تذروه الرياح و يصير هباء منثورا و رميما و ترابا و لا فرق في ذلك بين القلع و القطع و اما لو قيل ان المتبادر منه كما أشير اليه في المسألة السابقة ان كل ما في الحرم ، مما فيه القوة النامية و النباتية من النباتات و الاشجار

/ 373