لو زامل الصحيح المريض في المحمل
بالضرورة ، و ان لا يكون الظل فوق الرأس إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك ( 1 ) مسألة لو زامل المحرم الصحيح شخصا يجوز له التظليل لعذر من الاعذار أو لكونه إمرأة فهل يجوز للمحرم الصحيح ان يستظل هو ايضا كما يستظل زميله أو لا يجوز له ففيه روايتان .قال المحقق قدس سره لو زامل الصحيح عليلا أو إمرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل و قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه لاطلاق الادلة و خصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحه .قال كتبت إلى ابى جعفر الثاني ان عمتي معي و هي زميلتى و استقبلت عليها الحر إذا أحرمت افترى ان أظلل على و عليها فكتبت عليه السلام ظلل عليها وحدها ( 2 ) هذه الرواية صريحة في اختصاص التظليل بمن كان الاستظلال له جائزا و لا يجوز للزميل الصحيح و يعارضها رواية عباس بن معروف عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله ( الرضا خ ) قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل فقال نعم ( 3 ) وقع الخبر موردا للنقاش و الخلاف في ان الضمير ( في اله ان يستظل ) يرجع إلى المحرم ، أو إلى الزميل العليل فعلى الاول تعارض الرواية الاولى الدالة على عدم جواز استظلال المحرم الصحيح و اما على الثاني فالمعنى للزميل العليل ان1 يمكن ان يقال ان اختصاص جواز التستر من الشمس من اليمين أو اليسار دون فوق كما في كلمات بعض الفقهاء انما هو لعدم صدق التظليل إذا لم يكن فوق الرأس كما هو المتبادر 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الاحرام الحديث 1 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الاحرام الحديث 2