شق الخفين أولا يجب ذلك ؟ الظاهر ان الروايتين مطلقتان في الدلالة على جواز ، لبس السراويل و لا ذكر فيهما من شقها نعم نقل عن بعض وجوب شقها عليه بحيث تخرج عن هيئة السراويل و يكون كالازار الجهة الثانية ان إطلاق الروايتين هل يشمل من كان له رداء طويل يستر الركبتين بحيث لا يحتاج في ستر العورتين إلى شيء آخر و لكن من جهة اعتبار الثوبين في الاحرام يحتاج إلى ازارا و لا يشمل هذا المورد ؟ الظاهر ان إطلاقهما يشمل المقام ثم ان جواز لبس السراويل إذا لم يكن معه ازار هل هو من باب الترخيص و التخصيص للروايات الدالة على حرمة لبس الثياب أو الظاهر من الروايتين إيجاب اللبس و إلزامه عليه بدلا عن الازار بعد ما يجب لبس الثوبين في الاحرام ؟ الظاهر هو الثاني لان فتاوى العلماء ليست صريحة في جواز اللبس فقط بل هو يقولون بلبس السراويل عوضا عن الازار المعتبر في الاحرام و الثوبين الواجبين فيه و ليس كالخف الذي يشق و يلبس عند عدم النعل لعدم كونه من ثياب الاحرام بخلاف المقام فان الرداء و الازار من ثيابه و مما لابد منه فيه و اما الخف يمكن ان يلبسه و له ان يمشى حافيا و لا يلبسه ( في حكم عقد الرداء و الازار ) هل يجوز عقد الرداء و الازار من ثياب الاحرام ام لا و قد تعرضنا للمسألة في الشرائط المعتبرة في ثوبي الاحرام في الجزء الاول الا ان بعض المريدين لزيارة بيت الله الحرام طلب ان يبحث حولها في المقام لكي يتضح الحال على حسب ما يساعده المجال فأقول : اما العقد فقد اختلف فيه فقال بعض بالجواز مطلقا و آخر بعدمه كذلك و لكن كثيرا من الاصحاب اختاروا عدم الجواز في الرداء و اما الازار فذهبوا إلى جواز عقده و منشأ الخلاف الاخبار الواردة في المقام و لا بد من التأمل فيها دلالة و سندا