مقارنا لخروج زيد منها ، فان أمكن لنا الاستصحاب الكلى و الحكم بوجود إنسان كلى في الدار ، ففى المقام ايضا يستصحب الحرمة الكلية المتحققة حال حياة الصيد المحتمل بقاؤها بنحو الكلى في ضمن حرمة تعبدية اخرى مقارنة لزوال الحرمة الاولى لكن الالتزام به مشكل نعم يمكن ان يتمسك بقاعدة الحلية في المقام لقوله عليه السلام : " كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " .و أحسن من الجميع أن يحتاط المسلم في دينه ، و لا يأكل مما يشك في حليته و حرمته ، يستريح من عتاب الشك و الشبهة .بقي هنا شيئى لا بأس بالاشارة اليه ، و هو أنه إذا قلنا ان ما ذبحه المحرم من الصيد بحكم الميتة تعبدا في عدم جواز الاكل ، فالحكم ما تقدم من حجية اليد و الاستصحاب و غيره عند الشك و أما بناءا على انه ميتة في جميع الاثار ، فان اخترنا أن الميتة امر عدمي عبارة عن عدم تحقق التذكية شرعا فالأَصل الجارى في المقام و هو استصحاب عدم التذكية ، أو اصالة عدمها يكفى في إثبات كونه ميتة ، و يترتب عليه جميع الاثار ، و أما إذا اخترنا أن الميتة امر وجودي متأصل ، فيشكل إثباته بالاصل و الاستصحاب ، و ان حكمنا بحرمة الاكل : ( الامر السادس ) لو علم أنه صاد صيدا و ذبحه ، و لكن لا يعلم أنه صاده حال الاحرام و ذبحه فيه فيحرم أكله ، أو صاده حلالا و ذبحه محلا فيجوز أكله ، فان علم تاريخ الذبح بان تيقن انه ذبحه يوم الجمعة مثلا ، و شك في انه أحرم قبل هذا التاريخ أو بعده ، فيستصحب عدم الاحرام إلى حين الذبح ويحكم بحليته و جواز الاكل ، و ان علم تاريخ الاحرام فقط دون الصيد و الذبح ، فيستصحب عدم الصيد و الذبح إلى زمان الاحرام ، ويحكم بعدم وقوع الذبح قبله ، و يكفى دليلا " لحرمة الاكل ، اصالة عدم التذكية و لكن لا يثبت وقوع الذبح بعد الاحرام الا على القول بحجية الاصول المثبتة