في حكم لبس السلاح حال الاحرام المشهور ان المحرم يحرم عليه لبس السلاح من دون ضرورة و قيل بالكراهة و هو مختار المحقق في الشرائع .و قال صاحب الجواهر لم تعرف القائل قبل المصنف انه يكره نعم هو خيرة الفاضل عن جملة من كتبه و تبعها غيرهما .و البحث في المقام تارة في لبس السلاح و اخرى في حمله و الاشهار به اما الاول فلبس كل شيء بحسبه مثلا الدرع يلبس كالقميص و السيف يعلق و يقال لبس السيف كما يقال لبس الخاتم و مثله الاشهار للسيف و حمله و لو ماشية و خفيا اما الحمل للسيف ظاهرا كان أو مخفيا فالقول بالحرمة فيه نادر و المشهور فيه الكراهة و قال بعض بالحرمة إذا كان السلاح ظاهرا و منشأ الخلاف النصوص الواردة في المسألة في حمل السلاح و لبسه و اشهاره .منها رواية عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا خاف