لبس السلاح حال الاحرام - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لبس السلاح حال الاحرام

في حكم لبس السلاح حال الاحرام المشهور ان المحرم يحرم عليه لبس السلاح من دون ضرورة و قيل بالكراهة و هو مختار المحقق في الشرائع .

و قال صاحب الجواهر لم تعرف القائل قبل المصنف انه يكره نعم هو خيرة الفاضل عن جملة من كتبه و تبعها غيرهما .

و البحث في المقام تارة في لبس السلاح و اخرى في حمله و الاشهار به اما الاول فلبس كل شيء بحسبه مثلا الدرع يلبس كالقميص و السيف يعلق و يقال لبس السيف كما يقال لبس الخاتم و مثله الاشهار للسيف و حمله و لو ماشية و خفيا اما الحمل للسيف ظاهرا كان أو مخفيا فالقول بالحرمة فيه نادر و المشهور فيه الكراهة و قال بعض بالحرمة إذا كان السلاح ظاهرا و منشأ الخلاف النصوص الواردة في المسألة في حمل السلاح و لبسه و اشهاره .

منها رواية عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا خاف

/ 373