في المنع عن المطر محرما - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المنع عن المطر محرما

و في رواية اخرى عن الحميرى انه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك ، الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم ( 1 ) و مورد الرواية صورة الغيم و عدم بروز الشمس و صرح فيها ان التظليل في المحمل جائز ، و اما في غير المحمل بان يمشى في جانب المحمل و استظل به فلا بأس به ، هذا هو الظاهر من الرواية و لكنها تحتاج إلى تصحيح السند و تقوية الدلالة و لا أقل من اعتماد العلماء عليها و ان كان المشي في ظل المحمل قد صرح في الرواية بجوازه و اما الجلوس في المحمل الذي يقع الظل من خشب الجناح على المحرم فهو مجمل لا يستفاد حكمه من الرواية فان استفدنا من جواز المشي في ظل المحل ان الظل الواقع على المحرم إذا لم يكن فوق الرأس لا مانع منه فيجوز ان يجلس في المحمل مع وقوع الظل عليه من الجناحين لامن فوق الرأس و اما إذا قلنا انه فرق بين الجلوس في المحمل و بين المشي في ظل المحمل كما فرق الامام عليه السلام بينهما في رواية الحميرى فيصح ان يقال ان الموافق للاحتياط رفع الحاجبين و الجناحين إذا كان جالسا في المحمل و وقع الظل عليه منهما لاجمال الرواية و عدم الصراحة فيها بالنسبة إلى المشي و كان صاحب الوسائل قدس سره استفاد جواز ذلك فقط و قال : باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل و لم يتعرض للجلوس فيه و قد تقدم ان جعل النطع على رأسه في المحمل خوفا من المطر عليه دم كما في رواية الحميرى و قد تعرضنا للرواية فيما سبق اجمالا و نذكرها هنا و نبحث حولها تفصيلا .

عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه سئل صاحب الزمان عليه السلام عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتل

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 7

/ 373