في جواز لبس المعتاد من الحلى - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز لبس المعتاد من الحلى

مشهور للزينة و اما قوله و لا بأس بما كان معتادا لها فهل المراد استثناء المعتاد و إخراجه عن الحلى المحرم قبل ذلك حتى مع قصد الزينة ، الظاهر ان إرادة ذلك مشكل للتصريح أولا بحرمة الحلى للزينة فلا بد من حمل كلامه على ما يعتاد لبسه من قصد الزينة و إظهارها للغير و لا أولوية في هذا الفرع كما في ما لم يعتد لبسه .

و المعتمد عليه في كلام الجواهر و ما اختاره ثلثة طوائف من الاخبار .

الطائفة الاولى ما تدل على حرمة الزينة و لبس الحلى لها و المشهور للزينة مطلقا معتادا كان لبسه ام لا سوا كان مقصد الزينة ام لا .

و الطائفة الثانية تدل على جواز لبس ما كانت المحرمة تلبسها في بيتها مطلقا سواء كان للزينة ام لا بشرط ان لا تظهره لغيرها .

و الطائفة الثالثة تدل على حرمة ما أحدثته المحرمة من الحلى و هذه الطائفة مطلقة تشمل ما كان بقصد الزينة و ما كان لغيرها .

و النسبة بين الطائفة الاولى و الثانية عام و خاص من وجه و مادة الاتفاق ما لبست المحرمة الحلى المعتاد لبسه في بيتها بقصد الزينة فهي يحكم بالحرمة عملا بالعموم الدال عليها و تقديما للطائفة الاولى و ترجيحا لها على الطائفة الثانية أو يحكم بالجواز عملا بالطائفة الثانية التي تدل على جواز لبس المعتاد من الحلى .

يمكن ان يقال ان إطلاق الطائفة الاولى يقيد بما ورد في جواز لبس المعتاد فالمشهور للزينة انما يحرم إذا كان معتاد لا معتادا كما يمكن ان يقال ان إطلاق الطائفة الثانية يقيد بما ذكر في الطائفة الاولى من قوله عليه السلام الاحليا مشهورا للزينة أو يقال يتعارض الدليلان فيسقطان فيرجع إلى اللاصل الجارى في المورد و اما ترجيح احدى الطائفتين من جهة السند و الشهرة فلا مجال له لتحقيق الشهرة في كلتيهما و على كل حال كل محتمل .

و اما المعتاد لبسه فقد نقل صاحب الجواهر القول بالكراهة فيه من محكي

/ 373