في التنبيه على امور الاول يظهر من رواية محمد بن مسلم و عاصم بن حميد المتقدمتين ان الاحرام انما يجب لدخول الحرم سواء دخل مكة ام لا و يظهر من بعض آخر انه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام ، و النسبة بينهما عام و خاص من وجه اذ قد يدخل الحرم و مكة معا و قد يدخل الحرم دون مكة و قد يدخل مكة دون الحرم كان خرج من مكة ثم دخلها من دون ان يخرج من الحرم ، فلو لا الدليل الدال على وجوب الاحرام لدخول مكة ، لما استفيد مما يدل على وجوبه لدخول الحرم و لا يصح ادعاء الاولوية .الامر الثاني ، لا اشكال في حرمة الدخول بغير إحرام إذا اجتمع العنوانان كمن يريد دخول الحرم و مكة معا فيجب عليه الاحرام لشمول الدليلين له و اما إذا أراد الحرم و لا يريد دخول مكة بل يريد الرجوع منه ، فهل يجب عليه الاحرام ام لا ، قد يقال بعدم وجوبه لاجل ان الحرمة انما هى لمكة المكرمة باعتبار الكعبة ، و فيه انه لا مانع من ان يلاخط للحرم ايضا باعتبار المسجد