في حرمة الفسوق على المحرم
في الفسوق و حكمه حال الاحرام لا اشكال في حرمة الفسوق على المحرم و ان وقع الخلاف في معناه كما يأتى و يدل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج .( 1 ) و ظاهر الاية الكريمة نفى وجود الفسوق خارجا و انه يجب ان يكون الحج و اعماله خاليا عنه و ان الفسوق مانع عن عنوان الحج المطلوب و لازمه بطلانه به و كونه حكما وضعيا لا تكليفيا فقط .و لكن المستفاد من المضامين المختلفة في الروايات من ترتب الكفارة على الفسوق في بعض الموارد و عدم اعادة الحج أو اعادة التلبية انه مفسد للحج مضافا إلى الاجماع على عدم البطلان و انه حرام تكليفي فقط فما نقل عن الفيد قدس سره من فساد الحج به واضح الضعف .1 سورة البقرة الاية 197