عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في الحكم - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق بين الدائم والمنقطع في الحكم

فرع ، قال المحقق ان كان المنكر المرئة ، كان لها نصف المهر قبل الدخول ، لاعترافها بما يمنع من الوطؤ ، و لو قيل لها المهر كله كان حسنا .

و توضيحه انه هل تملك المرئة جميع المهر بالعقد ، و يرد النصف بالطلاق قبل الدخول ، أو لا تملك بالعقد الا نصف المهر ، و اما النصف الثاني فتملكه بالدخول وجهان .

و الظاهر من الادلة الاول ، فعلى هذا يكون القول بان لها المهر كله حسنا .

و في كشف اللثام بعد ان حكم بان لها المهر كاملا دخل بها ام لا ، قال : لا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها فانه يلزم به حينئذ ، و ان كان الطلاق بزعمه في الظاهر لغوا ، و يكون طلاقا صحيحا شرعيا بزعمها فإذا بعدم الدخول ينتصف المهر و اما إذا لم تستدع الطلاق و صبرت ، فلها المهر كاملا ، و ان طلقها قبل الدخول ، فانه بزعمه لغو ، و العقد الصحيح مملك لها المهر كاملا .

و أورد عليه بان استدعاء المرئة الطلاق و عدمه ، لا مدخلية في ذلك اذ الطلاق ان كان صحيحا ممن يدعى الفساد في حق مدعى الصحة ، يترتب حكمه ، و الا فلا كما هو واضح ، هذا إذا كانت المرئة هى المنكرة للفساد و اما إذا كان الرجل هو المنكر له فليس لها المطالبة بشيء من المهر قبل الدخول مع عدم قبضه ، كما انه ليس له المطالبة برد شيء منه مع قبضه اخذا لهما بإقرار هما ، نعم لو دخل بها أو اكرهها على ذلك أو جهلت بالفساد أو الاحرام فلها المطالبة بأقل من المهر المسمى ، أو مهر المثل و الاحتياط بالمصالحة في الزائد منه حسن و قد تقدم في رواية سماعة ان لها المهر ان دخل بها ، المنزلة على صورة الجهل أو الاكراه .

فرع لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين الدائم و المنقطع و كذا بين إحرام الحج ، و العمرة لنفسه ، أو لغيره ، نيابة أو تبرعا ، و كذا بين العمرة المتمتع بها إلى الحج ، و العمرة المفردة لشمول الدليل لجميع ذلك .

فرع حكى عن المبسوط و الوسيلة الحكم بكراهة الخطبة على المحرم

/ 373