صب الماء على الرأس
فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحل لكم .( 1 ) و هذه الروايات تدل على ان الارتماس منهى عنه حال الاحرام ، و عطف الصائم على المحرم بشعر بانه حرام عليه بما هو ارتماس و فى حد ذاته ، لا انه يغطى الرأس و يستره و على ذا لا يتحقق الحرمة الا بغمس جميع الرأس في الماء كما في الصائم ، و اما بناء على انه من مصاديق التغطية واحد افراده ، يكفى غمس البعض في الماء و يحرم إذا ستر بعض الراس ، فلو فرض ان للارتماس كفارة ، و للتغطية كفارة ، يجب عليه كفارتان ، و لكن ظاهر الروايات حرمته في حد نفسه بما هو هو ، لا بما هو تغطية .و تظهر الثمرة ايضا فيها لو ارتمس في الماء فبناء على الاول لا مانع في الارتماس فيه كما لو ارتمس في ماء الورد و ماء الليمون كما في الصوم ، و ان احتاطوا في الصائم إذا ارتمس في ماء الورد و الماء المضاف ، و اما غيرهما من المايعات فلا اشكال في الارتماس فيها في الصوم ، فكذلك في المقام ، لعدم صدق الارتماس في الماء ، و اما بناء على الثاني يجيئ البحث في حكم التغطية بالمتعارف و غيره .و اما صب الماء على الرأس لا يصدق عليه الارتماس و لا التغطية أصلا ، و لو صدق عليه الستر و التغطية دل الدليل على جوازه ، و استثنى عن الحكم العام الدال على حرمتهما .عن زرارة عن ابي عبد الله في حديث قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الامن الاحتلام .( 2 ) عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 6 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 3