صب الماء على الرأس - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صب الماء على الرأس

فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ما لا يحل لكم .( 1 ) و هذه الروايات تدل على ان الارتماس منهى عنه حال الاحرام ، و عطف الصائم على المحرم بشعر بانه حرام عليه بما هو ارتماس و فى حد ذاته ، لا انه يغطى الرأس و يستره و على ذا لا يتحقق الحرمة الا بغمس جميع الرأس في الماء كما في الصائم ، و اما بناء على انه من مصاديق التغطية واحد افراده ، يكفى غمس البعض في الماء و يحرم إذا ستر بعض الراس ، فلو فرض ان للارتماس كفارة ، و للتغطية كفارة ، يجب عليه كفارتان ، و لكن ظاهر الروايات حرمته في حد نفسه بما هو هو ، لا بما هو تغطية .

و تظهر الثمرة ايضا فيها لو ارتمس في الماء فبناء على الاول لا مانع في الارتماس فيه كما لو ارتمس في ماء الورد و ماء الليمون كما في الصوم ، و ان احتاطوا في الصائم إذا ارتمس في ماء الورد و الماء المضاف ، و اما غيرهما من المايعات فلا اشكال في الارتماس فيها في الصوم ، فكذلك في المقام ، لعدم صدق الارتماس في الماء ، و اما بناء على الثاني يجيئ البحث في حكم التغطية بالمتعارف و غيره .

و اما صب الماء على الرأس لا يصدق عليه الارتماس و لا التغطية أصلا ، و لو صدق عليه الستر و التغطية دل الدليل على جوازه ، و استثنى عن الحكم العام الدال على حرمتهما .

عن زرارة عن ابي عبد الله في حديث قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الامن الاحتلام .( 2 ) عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 6 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 3

/ 373