فروع ذكرها صاحب العروه ( قدس ) - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع ذكرها صاحب العروه ( قدس )

إمرئة و هو محرم ، بتخلية سبيلها حتى يحل فإذا احل ان شاءه خطبها ، مطلق شامل لصورة العلم و الجهل و الدخول و عدم الدخول ، و لكنه يدفع بان القدر المتيقن من مورد القضأ ايضا هو صورة الجهل بالحكم و عدم الدخول ، و لم يثبت كونه عالما به ، أو دخل بها ، حتى يكون معارضا لما اخترناه من الجمع ، بمنطوقه مع احتمال ان يكون عدم ذكر العلم أو الدخول انما هو من جهة التقية ( 1 ) فروع ذكرها في العروة لا بأس بالاشارة إلى بعضها لعدم خلوها عن الفائدة ، الاول قال السيد لا يجوز للمحرم ان يتزوج محرمة سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل إلى ان قال لو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الابدية فيه قولان ، الاحوط الحرمة الابدية بل لا يخلو عن قوة .

الظاهر ان ملاك الحكم في المسئلتين واحد و هو انه ان قلنا ان المحرم المذكور في الروايات انما كان من باب المثال نظير إذا شك الرجل بين الثلاث و الاربع ، فلا اشكال في الحرمة الابدية إذا كانت الزوجة محرمة و ان كان الزوج محلا ، و اما إذا قلنا ان ذكر المحرم انما هو من جهة الخصوصية و القيدية ، أو قلنا ان القدر المتقين من مضمون الروايات هو المحرم فللازم بطلان عقد المحرم دون المحرمة و لكن الاقوى ما قواه من الحكم بالحرمة الابدية فيما إذا كانت الزوجة

1 هذا ما افاده الاستاد مد ظله في الجمع بين النصوص و رفع التنافي بين ما ذهب اليه و بين رواية محمد بن قيس في قضأ على ( ع ) .

و لكن الانصاف ان قوله ( ع ) ملك بضع إمرئة ظاهر في الدخول مضافا إلى ان الحمل على التقية بعيد فان العامة يجوزون النكاح في حال الاحرام كما تقدم عن ابي حنيفة ، مع ان التقية في زمان حكومة على و بسط يده كانت قليلة بالنسبة إلى الفروع الا ان هذا الجمع حسن نظرا إلى ما ورد في المسألة من الروايات كرواية زرارة و داود بن سرحان و غيرهما و اما قضأ على ( ع ) فلا مناص من القول بان خصوصية المورد واضحة .

/ 373