في الجلوس تحت مالا يمنع عن اشراق الشمس كالزجاج - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجلوس تحت مالا يمنع عن اشراق الشمس كالزجاج

المسألة الثانية القدر المتيقن من النصوص ان الجلوس في المحمل المستور اعلاه لا يجوز للمحرم إذا كان الستر مانعا عن شعاع الشمس فهل يشمل ما لو كان المحمل أو أخف باليوم أو مسقفا بالزجاج بحيث لا يمنع عن الشعاع و الحرارة ، أو لا يشمل وجهان .

و منشأ الترديد ان الزجاج لا يمنع عن شعاع الشمس و الحرارة بل قد يكون الحرارة اشد ، فان كان المقصود من عدم التظليل و وجوب الاضحاء ، اشراق الشمس و التاذى به فهو حاصل و يصدقان عليه و اما لو كان المراد الاشراق بلا واسطة و عدم حيلولة شيء فلا يصدق الاضحاء ، و لا أقل من الشك في المورد كما ان الشك حاصل في مطهرية الشمس إذا اشرقت من وراء الزجاج على المتنجس ، و الاحتياط و كذا الاستصحاب يقتضى النجاسة إذا لم يعلم الحكم و مثله كراهة المقابلة و المواجهة للسراج فقد صرحوا بعدم البأس إذا كان بينه و بين المصلى مانع ، لما قد يشك في ان الزجاج و غيره من الاجسام الشفافة التي لا تمنع من الضوء و الحرارة هل يعد مانعا ام لا و كذا في الحيلولة بين الصفين في الجماعة إذا كان الحائل مما ذكر و يختلف الحكم باختلاف الموارد ، و فيما نحن فيه لا يبعد ان يكون الاصل البرائة من التكليف فان القدر المتيقن من الاستظلال المحرم ، ان يمنع عن الشمس و شعاعها و الحرارة الحاصلة منها و الزجاج ليس كذلك إذا لم يعلم وجوب اشراقها عليه بلا واسطة شيء ء ، و ان لم يكن مانعا عنه المسألة الثالثة يجوز للمحرم حال السير ان يستر بعض جسده ببعضه كما ورد ان رسول الله كان لا يركب المحمل و لكن يستر بعض جسده ببعضه .

روى جعفر بن محمد المثنى في رواية عن ابى الحسن عليه السلام كان رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما

/ 373