حكم نبات الحرم بعد القطع واليبس - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نبات الحرم بعد القطع واليبس

في قطع عودى المحالة والناضح

رابع لقينهم و لبيوتهم فقال رسول الله الا الاذخر ( 1 ) و اما عودي المحالة و الناضح ان كان متحدا فيدل على جواز قطعه رواية زرارة عن ابى جعفر قال رخص رسول الله قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الاذخر ( 2 ) و يمكن ان يستدل على جواز قطع عودي الناضح بناء على عدم اتحاده مع المحالة بما روى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حديث حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها و يعضد شجرها الاعودى الناضح ( 3 ) الرواية و ان كانت في نبات حرم المدينة الا انه بعدم القول بالفصل بين حرم المدينة و مكة بالنسبة إلى ذلك تدل على جواز القطع في بنات حرم مكة و اما استثناء عصا الراعي فقد ورد في رواية دعائم الاسلام التي لا يصح الاعتماد عليها إذا كان متفردا في نقلها و ان كان الاحتياط تركها كما ان الاحتياط في قطع عودي المحالة الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة فرع هل المستفاد من ادلة حرمة قطع نبات الحرم انه حرام مطلقا حتى بعد القطع و الكسر و اليبس فلازم ذلك ان لا يجوز لاحد ان يتملكه و اما لو قيل ان نبات الحرم حرام قطعه ما دام قائما على الاصل و متصلا به و اما بعد القطع و الكسر فلا يشمله دليل الحرمة فيأتى البحث في انه هل يجوز تملكه ام لا و الظاهر عدم المنع منه بل هو كساير المباحات الاولية

1 مسند احمد الجزء 4 ص 75 و 321 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 5 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 4

/ 373