في الاستمتاع من النساء محرما - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاستمتاع من النساء محرما

في حكم القبلة و الاستمتاع من النساء يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها ، لصراحة النصوص في ذلك و ما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة و تبعه في الرياض ، فهو وجيه ، لما تسمع من دلالة الاخبار و صراحتها فيما تقدم .

فمنها ، عن ابى سيار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ان قبل إمرأته على شهوة و هو محرم ، فعليه دم شاة و ان قبل إمرأته على شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر ربه ( 1 ) عن الحلبي انه قال سألت عن متعمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل إمرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزورا و بقرة ( 2 ) و عن عمران الحلبي انه سأل ابا عبد الله ، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع ، ثم عجل فقبل إمرأته ، قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه

1 الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 2 الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1

/ 373