في الاستمتاع من النساء محرما
في حكم القبلة و الاستمتاع من النساء يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة كان أو بدونها ، لصراحة النصوص في ذلك و ما نقل عن الذخيرة من تقييد الحرمة بالشهوة و تبعه في الرياض ، فهو وجيه ، لما تسمع من دلالة الاخبار و صراحتها فيما تقدم .فمنها ، عن ابى سيار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ان قبل إمرأته على شهوة و هو محرم ، فعليه دم شاة و ان قبل إمرأته على شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر ربه ( 1 ) عن الحلبي انه قال سألت عن متعمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل إمرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزورا و بقرة ( 2 ) و عن عمران الحلبي انه سأل ابا عبد الله ، عن رجل طاف بالبيت و بالصفا و المروة و قد تمتع ، ثم عجل فقبل إمرأته ، قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه1 الوسائل الجزء 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 2 الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1