و من المستثنيات عن حكم العموم ما أنبته و غرسه الانسان كما قواه صاحب الجواهر قدس سره و الدليل على ذلك رواية حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام الا ما أنبتته أنت و غرسته على ما رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق و اما الكيني قدس سره فقد رواه بدون الذيل و اما المحقق في الشرايع فقد قال الا ما ينبت في ملكه الظاهر انه لم يجعل ما أنبته و غرسه الانسان خارجا عن العموم بعنوان الانبات مستقلا بل الملاك ان يكون النبات في ملكه سواء غرسه و أنبته أو نبت في ملكه بامر اختياري .و يمكن ان يقال ان من اشترط الملكية فقط و لم يذكر الانبات لعله لاجل الملازمة بين الملك و إنبات المالك غالبا فاكتفى بذكر احد المتلازمين و لم يعتبر و لم يشترط القيد الوارد مورد الغالب و اما غيره كالشيخ في التهذيب و النهاية و المبسوط و السرائر جعلوا ما أنبته و غرسه عنوانا خاصا و خصصوا به العام الدال على حرمة قطع نبات الحرم و لا فرق في ذلك بين ما أنبته في ملكه أو غيره كما نقله الجواهر عن التكب المتقدمة ثم قال فما عن ابنى زهرة و البراج و الكيدري من التقييد بملكه في محله ، و قال المدارك بعد نقل رواية حريز لا اشكال في جواز قلع ما أنبته الانسان على كل حال تحقيق روانى إذا حملنا القيد الوارد في احدى روايتي حريز ( الا ما أنبتته و غرسته ) على الغالب كما فعله المحقق في الشرايع فلا اشكال و لا بحث ، و الا فيدور الامر بين الزيادة و النقص في نقل الرواية اذ الظاهر ان ما روى عن حريز بسندين رواية واحدة و هما متحدان نقلت مرة بدون الذيل و اخرى معه فهل وقع النقص على نسخة الكافى أو الزيادة على التهذيب و نقل الصدوق و إذا دار الامر بين الزيادة و النقيصة في حديث أو غيره يقولون الاولى الالتزام بالنقيصة كما هو دأب الاعلام و المتعارف بينهم لوقوع النقص في النقل كثيرا لسهو أو غيره مما يوجب ذلك ، و اما الزيادة