للاحرام مشروع لها ام لا .نقل صاحب المدارك عن جده ان الاولى عدم الغسل لها و اورد عليه في الجواهر بقوله لا ريب في ضعفه و انه خلاف ما هو المصرح به في الرواية ، فان الظاهر من قوله عليه السلام نعم تغتسل و تلبى مشروعية الغسل له ، مضافا إلى ان هذا الغسل ليس طهارة ينافيها وجود الحيض بل هو مستحب تعبدا .و مراده قدس سره انه كما يستحب الوضوء للحائض وقت الصلوة من دون تأثير في حصول الطهارة فكذلك الاغتسال لها حال إحرامها فلا تنافى بيته و بين الطمث .في حكم ترك الحائض الاحرام من الميقات ثم انه لو تركت الحائض الاحرام من الميقات ظنا انه لا يجوز هل يجب عليها ان ترجع إلى الميقات و تنشئ الاحرام منها إذا تذكرت و عملت ام تحرم من مكانها .قال المحقق في الشرائع بوجوب الرجوع اليه و إنشاء الاحرام منه ، و أضاف في الجواهر بلا خلاف و اشكال لتوقف صحة الاحرام عليه .و هذا الاستدلال انما يتم إذا كان الحج واجبا عليهم و الاحرام فرضا ، و اما إذا لم يكن العمل وجبا لا يجب عليها الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه .و تفصيل الكلام انه قد يجب عليها الحج أو العمرة اصالة أو نيابة ، فيجب عليها الاحرام ، لاتيان هذا العمل الواجب ، و اخرى ليس عليها عمل مفروض و حج واجب مشروط بالاحرام ، بل انما وجب لدخول الحرم و مكة ، رعاية لشان البيت و تعظيما لامره فإذا تركت الاحرام من الميقات و دخلت من إحرام لا يجب عليها الرجوع اليه و لكنها أثمت بذلك ، و لا يجب عليها القضاء على مااختاناه ، و وجوب الرجوع إلى الميقات و الاحرام منه انما كان لوجوب العمل ، و اذا انتفى ينتفى .نعم بناء على ما اختاره بعض علمائنا من وجوب القضاء عند ترك الاحرام