في تغطية الرأس يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال و تخميره بناء على التعابير المختلفة في كلمات الاصحاب و الروايات و تفصيل الكلام في المقام في ضمن امور الامر الاول ، انه لا اشكال في حرمة أصل التغطية و تخمير الرأس إجماعا و ادعى عدم الخلاف فيه و تدل عليه الروايات المستفيضة ان لم تكن متواترة و هذا مما لا كلام فيه ، و إنما هو فيما يتحقق به التغطية و التخمير و اصابة الرأس ، و في مصداق الرأس و مقداره ، و انه جميع الرأس من الرقبة ، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان ، أو منابت الشعر فقط ، و ان الاذن من الرأس ام لا ، فلا بد في تبين جميع ذلك و تفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب .الامر الثاني انه قد يطلق الرأس و يراد منه ما فوق الرقبة و يشمل الوجه و الاذن كما في ذبح الرأس ، و قد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه اى منابت الشعر فقط و لا يشمل الوجه ، و قد ورد في بعض الروايات كما يأتى ، ان