و اما إذا جهل تأريخهما اى الاحرام و الذبح معا ، فالحكم ما تقدم في الامر الخامس ، من التمسك بالاستصحاب أو قاعدة الحلية .قد يقال ان هذا اللحم قبل الذبح كان محكوما بالحرمة ، و نشك في تأثير الذبح الواقع عليه في حليته ، فتستصحب الحرمة السابقة .و يجاب عنه بانه يشترط ان كان يكون المتيقن و المشكوك متحدا في اجراء الاستصاب و ان يراهما العرف شيئا واحدا و حكما فاردا ، و ليس المقام كذلك ، فان الحرمة الثابتة قبل الذبح نوع خاص ، و هي بعده لاجل الشك في وقوع الذبح في الحرم أو خارجه نوع اخر .و دعوى ان هذا المقدار من الاختلاف لا يضر باجزاء الاستصحاب مسموعة ، للعلم بارتفاع الحكم السابق المتحقق حال حياة الحيوان ، و لا شك فيه و انما الشك في الحرمة المجعولة بسبب الاحرام و وقوع الذبح في الحرم و عدمه ، و الحكم بها لا يعد ابقاء للحكم السابق و لا عدمه نقضا له ، الا ان يلتزم بصحة الاستصحاب الكلى و جريانه في المقام ، كما لو علم بوجود إنسان متحقق في وجود زيد في الدار ، و علم بخروج زيد منها ، و لكن يحتمل دخول عمرو الدار مقارنا لخروج زيد ، فيستصحب الانسان الكلى ويحكم ببقائه ، فيقال في المسألة ببقاء الحرمة الكلية في البين و لكنه مشكل نعم يمكن ان يتمسك بقاعدة الحلية ( كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ويحكم بحلية أكل ما شك في حليته و أشير اليه فيما سبق و انما اعدناه توضيحا للمسألة .