في اعتبار المعصية في الجدال
المتقدمة الواردة في محرم يحلف لصاحبه ان يعمل عملا له ( 1 ) الامر الرابع هل يعتبران يكون الجدال مع الحلف معصية في نفسه ام لا يعتبر ذلك بل يكفى و لو كان لامر حق في كونه حراما على المحرم و ان لم يكن الحلف كذبا بل كان صادقا لاثبات امر شرعي .ذهب بعض إلى الاطلاق و ان الجدال مع الحلف حرام و ان كان صادقا و حقا فعلى هذا يقع البحث في ارتفاع الحرمة عند الاضطرار اليه ثم في ثبوت الكفارة و عدمه .و استظهر صاحب الجواهر قدس سره من روايتي يونس بن يعقوب و أبى بصير المتقدمتين اشتراط الجدال بكونه معصية و ان يكون الحلف كاذبا و عن يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا و الله و بلى و الله و هو صادق عليه شيء قال : لا ( 2 ) و لكن الشيخ رحمه اله حمل الرواية على نفى الكفارة فيما دون الثالث فعلى هذا لا يدل على اشتراط المعصية اذ يمكن ان يكون الجدال حراما مطلقا و لكن الكفارة لا يترتب على ما دون الثلث كما ورد في التفصيل بين اليمين الصادقة و اليمين الكاذبة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ( 3 ) و اما الرواية الثانية التي استظهر منها صحاب الجواهر اشتراط المعصية1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 7 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 من بقية كفارات الاحرام الحديث 8 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 من بقية كفارات الاحرام الحديث 7