في اعتبار المعصية في الجدال - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اعتبار المعصية في الجدال

المتقدمة الواردة في محرم يحلف لصاحبه ان يعمل عملا له ( 1 ) الامر الرابع هل يعتبران يكون الجدال مع الحلف معصية في نفسه ام لا يعتبر ذلك بل يكفى و لو كان لامر حق في كونه حراما على المحرم و ان لم يكن الحلف كذبا بل كان صادقا لاثبات امر شرعي .

ذهب بعض إلى الاطلاق و ان الجدال مع الحلف حرام و ان كان صادقا و حقا فعلى هذا يقع البحث في ارتفاع الحرمة عند الاضطرار اليه ثم في ثبوت الكفارة و عدمه .

و استظهر صاحب الجواهر قدس سره من روايتي يونس بن يعقوب و أبى بصير المتقدمتين اشتراط الجدال بكونه معصية و ان يكون الحلف كاذبا و عن يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا و الله و بلى و الله و هو صادق عليه شيء قال : لا ( 2 ) و لكن الشيخ رحمه اله حمل الرواية على نفى الكفارة فيما دون الثالث فعلى هذا لا يدل على اشتراط المعصية اذ يمكن ان يكون الجدال حراما مطلقا و لكن الكفارة لا يترتب على ما دون الثلث كما ورد في التفصيل بين اليمين الصادقة و اليمين الكاذبة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ( 3 ) و اما الرواية الثانية التي استظهر منها صحاب الجواهر اشتراط المعصية

1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 7 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 من بقية كفارات الاحرام الحديث 8 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 من بقية كفارات الاحرام الحديث 7

/ 373