في تلبيد الرأس - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تلبيد الرأس

و توضيحه انا نعلم جواز مسح الرأس و وضع اليد على الوجه حال الاحرام ، و لكن نشك في ان هذا تغطية خرج عن حكم العموم الدال على حرمة الستر ، أو ليس تغطية أصلا ، و خروجه من باب التخصص لا التخصيص ، فإذا دار الامر بين التخصيص و التخصص ، الثاني أولى مثلا لو ورد اكرم العلماء و نعلم عدم وجوب اكرام العالم بالعروض بقوله لا تكرم عالما عروضيا ، و شككنا في ان خروج العالم بالعروض من باب التخصيص بعد شمول العام له ، أو لم يكن العام شاملا له من الاصل ، بل كان خروجه من جهة التخصص ، و واضح ان الثاني أولى حفظا للمفهوم العام للعلماء و في المقام ايضا كذا لك ، لما رود ان المحرم لا يغطى رأسه و ورد ايضا جواز حك الرأس بالاصابع أو ستر البدن بعضه ببعض ، أو غيره من موارد الجواز ، لكن الشك في ان تلك الموارد تغطية خرجت عن تحت الحكم العام فيكون تخصيصا أو ليست تغطيتا لاختصاص العموم بالتغطية بالمتعارف لا غيره و ان كان مانعا عن الرؤية و على هذا خروجها انما هو من جهة التخصص ، و لا خفاء في ان الثاني الولى بالقواعد و أنسب بها .

الامر السادس ان التلبيد بان يطلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر و يتلبد هل هو مثل التغطية ، فلا يجوز أو ليس كذلك ، فعن التحرير و المنتهى جواز التلبيد و حكاه الدروس عن الحنابلة .

و في الجواهر : لا ريب ان الاحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس انتهى .

و التلبيد ان كان بحيث يستر الرأس ، أو مقدارا منه بجمع الشعرات و ضم بعضها على بعض ، و خارجا عن التعارف كما في المسح على الشعرات المجتمعة في الرأس فيمكن ان يقال انه تغطية و تستر لكنه بغير المتعارف مما يتحقق به الستر فيشمله حكمه ، و لكنه خرج عنه بالدليل .

/ 373