الاضطرار إلى لبس المخيط
( حكم الاضطرار إلى لبس المخيط ) يجوز للمضطر ان يلبس المخيط كما إذا لم يكن له ازار يتزربه فانه يجوز له ان يلبس السراويل عوضا عن الازار كما تدل عليه النصوص : 1 ففى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " لا تلبس و أنت تريد الاحرام ثوبا تزره و تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازرار و لا خفين الا ان لا يكون لك نعلان " ( 1 ) 2 و خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه ازار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل " ( 2 ) و يبحث حول الروايتين من جهتين الاولى انه هل يجب عليه ان يشق السراويل بحيث يخرجه عن صدق عنوان الثوب عليه و يكون مثل الازار كما يجب1 الوسائل الجزء 9 الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 2 الوسائل الجزء 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3