في حكم البرغوث - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم البرغوث

في حكم ساير الدواب وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله و عدم جواز إلقائه عن الجسد حال الاحرام و عن القاضي حرمة قتله و البق و ما اشبه ذلك إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و نقل عن ابنى سعيد و زهرة مثل ذلك و قوى بعض اخر عدم كون البرغوث من القملة و لعل مستند القول الاول رواية زرارة المتقدمة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 1 ) و اما عدم جواز طرح إلقاء البرغوث لعله يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد و الحلمة في قوله انهما رقيافى مرقاهما و البرغوث في جسد الانسان ليس الا في مرقاه و التعليل يشعر بان كل ما يكون جسد الانسان مأوى له و مرقاه لا يجوز إلقائه و طرحه و يمكن ان يقال ان المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة و البرغوث

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الاحرام الحديث 4


/ 373