حكم من نزل خارج المكة وتردد إلى المسجد - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من نزل خارج المكة وتردد إلى المسجد

للاستراحة و التغذى او التعشى و لو على المركب فيشكل القول بجواز التظليل و ان الحرمة يختص بحال السير و المشي في الطريق فقط لا غيره ، و ان لم يكن نازلا للاستراحة .

ثم انه لو تزل خارج مكة و تردد إلى المسجد الحرام قبل ان يأتى باعمال العمرة فهل له ان يستظل في طريقه إلى المسجد و هو محرم ام لا هذه المسألة مبتلى بها في زماننا فان كثيرا من الحجاج قد ينزلون خارج مكة و يذهبون إلى المسجد بالسيارة فهل يجب ان لا يستظلوا في الذهاب إلى المسجد الحرام بان يسيروا بالسيارات التي لا سقف لها أو الحكم في المقام حكم المنزل لانتهاء السفر بالوصول إلى مكة بهذا الحد ، كل محتمل و لا يبعد القول بحرمة التظليل في السير إلى المسجد الا إذا كان محل النزول قريبا منه بحيث يعد المسجد من توابع المنزل أو هو من توابعه .

و منها المشي في ظل المحمل تقدم الكلام فيه و لكنه اختلفت كلمات الفقهاء في المراد منه قد يقال ان المراد هو المشى في الظلال حال السير إذا نزل عن المركب و مشى راجلا فانه يجوز له الاستظلال بظل المحمل أو غيره بخلاف ما إذا كان راكبا فعلى هذا وقع تخصيص آخر على عموم ادلة التحريم الدالة على حرمة التظليل حال السير .

و قد يقال ان المقصود من المسألة ان المحرم إذا نزل اى توقف عن الحركة و السير و نزل في المنزل لاجل الاستراحة يجوز له المشي تحت ظلال المحمل و غيره من الظلال و هذا هو البحث الواقع بين الخاصة و العامة حيث أنكر علماؤهم على الائمة الطاهرين عليهم السلام ذلك و قاسوا الاستظلال حال السير بالجلوس في الخيمة و الخباء في المنزل و المشي في الظلال و حكموا بجواز الاستظلال مطلقا ورد أئمة الدين كلامهم بانا صنعنا كما صنع الرسول صلى الله عليه و آله و ان الدين لا يقاس كما تقدمت الاشارة اليه و الرواية فيه .

/ 373