في ان ما ذبحه المحرم ميتة
اختصاص الحرمة بصيد البر
( اختصاص الحرمة بصيد البر ) الامر الاول ان ما تقدم من حرمة الصيد حال الاحرام و قتله و اكله و كل ما يوثر في اصطياده انما هو يختص بصيد البر و اما الصيد البحرى فهو حلال على المحرم كما تدل عليه الاية و الروايات و الاجماع و لا خلاف بين المسلمين في ذلك اما الاية الكريمة فهي قوله تعالى : ( احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما و اتقو الله الذي اليه تحشرون ) ( 1 ) و أما الروايات فهي كثيرة نذكرها عند التعرض لبيان الضابطة في الصيد البرى و البحرى و تشخيص مصاديقه الامر الثاني لو صاد محرم صيدا و ذبحه حال الاحرام فالمشهور ان ذبيحته ميتة حرام على المحرم و المحل سواء ذبحه في الحرم أم في الحل و نقل عن الصدوق أنه يحل على المحل ان لم يذبحه في الحرم و عن المفيد و ابن الجنيد و المرتضى ايضا كذلك و منشأ الخلاف الروايات الواردة في المقام و كيفية الجمع بينها فلا بد من نقلها و التأمل فيها و ما يستفاد منها فان طائفة منها فان طائفة منها تدل على ان ما ذبحه1 - سورة المائدة ( 5 ) الاية " 98 "