الاجماع عليه .و فصل بعض بين الاختيار و الاضطرار و الحاجة اليه فجوز في الثاني دون الاول .و اما القسم الثاني اى الاكتحال بما فيه طيب فالمشهور انه حرام و عن التذكرة و المنتهى الاجماع عليه بل قيل قد تعطى النهاية و المبسوط الحرمة و ان اضطر اليه .و نقل عن الاسكافى و الشيخ و القاضي القول بالكراهة مستدلين له بالاصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر و في الجواهر بعد نقله ذلك منهم قال و هو واضح الضعف للاجماع بقسميه على حرمة مسه و لو بالباطن و لكفاية النص الخاص في المقام ثم انه هل يختص الحرمة في الاكتحال بما فيه طيب بالاربعة المذكورة في الروايات المسك و العنبر و الزعفران و الورس أو يجرى البحث في كل طيب و ان زال ريحه وجوه بل أقوال و مستند الجميع الاخبار الواردة في المقام و كيفية الاستفادة منها فلا بد من ذكرها لكي يتضح الحكم بالحرمة أو الكراهة و اختصاصهما بالاختيار و غيره و لا يخفى ان البحث في المقام من جهة الاكتحال فقط لامن جهة التزين فانه بحث اخر سيجئ انشاء الله يمكن الاستدلال لحرمة الاكتحال بما فيه طيب بالعمومات الدالة على حرمة مس الطيب على المحرم سواء كان عاما أو منحصرا بالاربعة أو الخمسة بأضافة الكافور على ما ذكر مضافا إلى النصوص الخاصة .و دعوى انصراف العمومات عن استعمال الطيب في الباطن مثل العين ضعيفة جدا لا سيما إذا كانت الرائحة بارزة يشمها الغير و لم نجد من ادعى ذلك صريحا .نعم استعماله في الباطن بحيث لا يظهر و لا يوجد منه اثر في الخارج كالاحتقان بما فيه طيب كما في الجواهر و التزريق بالابرة المعمولة في التداوى والمعالجات