احرام الحائض وكيفيته
على النهى عن التوقف أو على الكراهة بمعنى ان العبور من المسجدين جائز و لكنه في حال الاحرام مكروه ، و يمكن ان يراد من المسجد مسجد الحرام و كما يمكن ان يكون النهى لخوف تعدى النجاسة إلى المسجد و سرايته اليه و الانصاف ان جميع ذلك الظاهر الا ان العلماء رضوان الله عليهم أفتوا بعدم الباس للاحرام على الحائض مجتازة عن المسجد ، و إذا لم تتمكن من الاحرام حال العبور تحرم خارج المسجد و لا تدخله و عليه حمل بعض تلك الاخبار الناهية عن الدخول .هذه محامل في الروايات و أقربها ، الحمل على الكراهة لان العبور من المسجد و ان كان جائزا للجنب و الحائض الا انه مكروه و ارادة مسجد الحرام من لفظا المسجد خلاف الظاهر فان السائل سأل عن كيفية إحرامها و بيان حالها حال الاحرام .( 1 ) و كذا حمل الدخول المنهي على التوقف و المكث لاستلزام ذلك فيكون الدخول منهيا عنه و حراما من باب المقدمة فهو ايضا خلاف الظاهر فان الدخول في المسجد لا يلازم التوقف و المكث فيه ، فان من الممكن عادة ان تلبس الحائض ثياب الاحرام خارج المسجد و تلبى حال الاجتياز منه مضافا إلى ان مقدمة الحرام ليس بحرام كما قرر في محله ، هذا حكم إحرام الحائض و اما الغسل للاحرام فسياتى حكمه .في غسل الاحرام للحائض ثم انه بعد ما ثبت وجوب الاحرام على الحائض إذا بلغت الوقت فهل الغسل1 إرادة المسجد الحرام من المسجد المذكور في رواية يونس بن يعقوب محتملة جدا بقرينة ذيل الرواية للتصريح فيه بانها لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلوة اذ كثيرا ما يحرمون بالحج من مسجد الحرام لا غيره و اما رواية يونس لم يذكر فيه المسجد .