فيما خرج عن العموم و حكم بجواز الاستظلال ثم انه بناء على استفادة عموم النهى عن التظليل و الاستظلال خرج منه موارد لابد من الاشارة إليها منها المحرمة يجوز للنساء الاستظلال حال الاحرام بلا خلاف و تدل عليه الروايات و ادعى الاجماع ايضا و لكن قال بعض العلماء : الافضل ان لا تجلس المحرمة تحت القبة و لكن الرواية لم تشر إلى تلك الافضلية قد يوجه كلام هذا البعض بان الدليل العام الذي يدل على حرمة التظليل على المحرم يشمل المرء و المرأة الا ان الترخيص ورد بالنسبة إلى المحرمة فرفع الالزام بترك التظليل و بقى اصله كما لو ورد امر إلزامي بوجوب شيء ثم رفع الالزام فيقال ببقاء الاستحباب و ما نحن فيه ايضا كذلك اذ بعد رفع الحرمة عن التظليل للحرمة يبقى التظليل مكروها و تركه مستحب و فيه ان هذا البيان يدل على كراهية الاستظلال على المرأة لاعلى افضلية ترك التظليل لها مضافا إلى ان الوجه المذكور انما يتم لو قلنا ان المحرم يشمل المرء و المرأة