وضع الرأس على الوسادة - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وضع الرأس على الوسادة

في غيرها فتحرم تغطية الوجه بدليل ثبوت الكفارة عليها كما في بعض الروايات المتقدمة ، أولا يختص به لكن الظاهر من عدم ذكر الرأس عند النوم و الغبار ان تغطية الوجه لا تحرم أصلا لامن جهة إيذاء الذباب و الغبار عند النوم و غيره ، اذ لا فرق في الاضطرار و الحاجة الشديدة إلى التغطية ، بين الرأس و الوجه ، فيجوز تغطية الرأس كما يجوز تغطية الوجه في ذلك الحال و مقابلة الوجه للرأس في الرواية و عدم ذكر الرأس فيها انما لبيان الداعي إلى العمل ، و ان ستر الوجه انما يحتاج اليه المرء عادة حين ما يريد النوم ، لا لبيان الشرطية و القيدية مضافا إلى ان تحقق الاضطرار بمثل الغبار و إيذاء الذباب مشكل ، الا إذا كان الذباب كبيرا كما شاهدناه .

و اما الشيخ فالتزامه بالكفارة عند تغطية الوجه كما في رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا فقد ( 1 ) حمل على الاستحباب و لم يعملوا بظاهر الرواية مع احتمال ان تكون النسخة غطى رأسه كما في نقل آخر رواه صاحب الوسائل في باب الكفارات .( 2 ) و الحاصل ان تغطية الوجه جائز للمحرم دون الرأس و اما اعادة التلبية إذا غطاه ناسيا و ان كان الظاهر من قوله عليه السلام يلبى هو الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب و لكن غيره من الفقهاء أجمعوا على استحباب التلبية بعد التغطية ، كما في الكفارة .

تذييل بقي مطلب لم يتعرض له في الروايات ، و انما ذكر الفقهاء في كتبهم ، و هو وضع الرأس على الوسادة فهل تصدق عليه التغطية بستر بعض الرأس بذلك

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من تروك الاحرام الحديث 4 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1

/ 373