تقديم الصيد على الميتة في الاضطرار
كالعدم ، فالمعنى ان ذبيحة المحرم ميتة حقيقة فحينئذ يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على الميتة لكونه ميته واقعا لا تنزيلا في الحكم و الاثار و يشعر بذلك ما ورد أن الشخص لو اضطر إلى أكل الميتة أو الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد الذي ذبحه المحرم ، انه يقدم الميتة و يترك الصيد ، فيعلم ان الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة بل أشد حكما منها ، لتضمنه المخالفة للشعائر العظيمة الاسلامية ايضا .عن عبد الغفار الجازى ، قال : " سألت ابا عبد الله عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال : يأكل الميتة و يترك الصيد " ( 1 ) .عن إسحاق عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له ( 2 ) .و يعارضهما عدة روايات تدل على ان المحرم المضطر إلى أكل الميتة لو وجد صيدا يأكل منه ، و لا يجوز له أكل الميتة ، فلو عملنا بها ، و حكمنا بأن الميتة حرام على المحرم المضطر إذا وجد صيدا و قدمنا تلك النصوص على ما تقدم مما تدل على كون صيدا المحرم ميتة ، للزم القول بان صيد المحرم مذكى ، و ليس بميتة ، غاية الامر يحرم أكله عند الاختيار دون الاضطرار ، اعتمادا على تلك النصوص .و لكن هذا الكلام ايضا تام ، لان تقديم الصيد على الميتة لا يستلزم كونه مذكى و غير ميتة اذ من المحتمل ان يكون الصيد ايضا ميتة لا مذكى الا انه اقل ضرر و مفسدة و منقصة بخلاف الميتة التي ماتت حتف انفها فيقدم الصيد عليها لوقوع فرى الاوداج عليه ، و ان لم يكن موثرا في التذكية المعتبرة شرعا ، فيدفع المضطر اضطراره و يسد جوعه بما هو اخف خطرا و أقل ضررا ،1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 12 2 - و سائل الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 11