من الشهادة على النكاح اداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح و الحضور فيه ، أو للتعليل الوارد في رواية ابى شجرة بقوله يجوز للمحرم ان يشير بصيد في مقام الانكار المستفاد منه ان كل ماله دخل في امر النكاح و التزويج للمحرم فهو جايز ، و لكن الاول خلاف الظاهر ، و الثاني كذلك اذ لا يستفاد من التعليل ، عدم جواز اداء الشهادة فان اداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا ، لا انه يتحقق به و يرتبط عليه الحضور و الشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك اداء الشهادة تضييع حق و فوت واجب و الا فالأَحوط اداء الشهادة ايضا .فرع : لو تزوج المحرم غافلا عن إحرامه ، أو ناسيا له فنكاحة باطل و في كونه موجبا للحرمة الابديه اشكال و الاحوط ذلك .فرع ، لو شك في ان العقد وقع حال الاحرام أو قبله بني على عدم وقوعه في حال الاحرام ، و كذا لو شك في وقوعه قبل الاحلال ، أو بعده ، لاصالة الصحة في المعل بعد الفراغ عنه ، و كذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الاحرام و عدمه يقدم قول مدعى الصحة من فرق بين العلم بتاريخى الاحرام وا لعقد و الجهل بهما .فرع : لو شك في الاحلال و عدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له الترويج لاستصحاب بقاء الاحرام ، فلو تزوج مع الشك في الاحلال ، يبطل النكاح و يوجب الحرمة الابدية ايضا .فرع ، بعد القول ببطلان النكاح و العقد الواقع حال الاحرام ، يسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول ، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الاحرام ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين ، و اما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة بالحكم ، و الا فلا مهر لها ، لكونها بغية حينئذ .فرع ، لو اختلف الزوجان و ادعى أحدهما وقوع العقد حال الاحرام حتى يكون باطلا و أنكره الاخر ، فالقول قول من يدعى وقوعه حال الاحلال