في اختلاف الزوجين - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اختلاف الزوجين

سقوط المهر في عقد المحرم

فيما اذا شك في الاحلال

لو شك في الاحرام

لو تزوج غافلا عن احرامه

من الشهادة على النكاح اداء الشهادة لا شهادة أصل النكاح و الحضور فيه ، أو للتعليل الوارد في رواية ابى شجرة بقوله يجوز للمحرم ان يشير بصيد في مقام الانكار المستفاد منه ان كل ماله دخل في امر النكاح و التزويج للمحرم فهو جايز ، و لكن الاول خلاف الظاهر ، و الثاني كذلك اذ لا يستفاد من التعليل ، عدم جواز اداء الشهادة فان اداء الشهادة ما يثبت به العقد الواقع سابقا ، لا انه يتحقق به و يرتبط عليه الحضور و الشهادة في مجلس العقد هذا إذا لم توجب ترك اداء الشهادة تضييع حق و فوت واجب و الا فالأَحوط اداء الشهادة ايضا .

فرع : لو تزوج المحرم غافلا عن إحرامه ، أو ناسيا له فنكاحة باطل و في كونه موجبا للحرمة الابديه اشكال و الاحوط ذلك .

فرع ، لو شك في ان العقد وقع حال الاحرام أو قبله بني على عدم وقوعه في حال الاحرام ، و كذا لو شك في وقوعه قبل الاحلال ، أو بعده ، لاصالة الصحة في المعل بعد الفراغ عنه ، و كذا لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الاحرام و عدمه يقدم قول مدعى الصحة من فرق بين العلم بتاريخى الاحرام وا لعقد و الجهل بهما .

فرع : لو شك في الاحلال و عدمه بعد ما كان محرما لا يجوز له الترويج لاستصحاب بقاء الاحرام ، فلو تزوج مع الشك في الاحلال ، يبطل النكاح و يوجب الحرمة الابدية ايضا .

فرع ، بعد القول ببطلان النكاح و العقد الواقع حال الاحرام ، يسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول ، مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الاحرام ، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين ، و اما مع الدخول فلها مهر المثل إذا كانت جاهلة بالحكم ، و الا فلا مهر لها ، لكونها بغية حينئذ .

فرع ، لو اختلف الزوجان و ادعى أحدهما وقوع العقد حال الاحرام حتى يكون باطلا و أنكره الاخر ، فالقول قول من يدعى وقوعه حال الاحلال

/ 373