في حكم ازالة الشعر و مما يحرم على المحرم ازالة الشعر و قال في الشرايع قليله و كثيره و مع الضرورة لا اثم انتهى و لكنه لم يصرح بالرأس و غيره فيمكن ان يكون ازالة الشعر عن جميع البدن كما يحتمل ان يكون من بدن المحرم و من بدن الغير ، سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا كما يشمل القليل و الكثير و صرح في الجواهر و لو بشعرة و نصفه .ازالة الشعر كما هو المتبادر الظاهر ، عبارة عن ازالة الشعر عن الاصل و اما قطعه من النصف و تنصيفه بالتقصير فيبعد استفادته من لفظة الازالة و ان يكون المراد من عبارة الشرايع ذلك ، بل هو فتوى صاحب الجواهر و اجتهاده نعم لو وجد في الاخبار ما يشمل القطع يشمل قطع النصف كما لو قطع نصف الشجرة يقال قطعها و كذلك لو قطعها من الاصل ثم ان الازالة لا فرق بين انحائها من النتف و القطع بالدواء و الحلق و الاحراق