شراء الامة حال الاحرام
الرجوع حال الاحرام
الطلاق حال الاحرام
لنفسه ، أو لغيره ، محلا كان الغير ، ام محرما ، و به افتى في القواعد و التذكرة ، و استدل له برواية الحسن المتقدمة ، و فيها المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و زاد الكليني و لا يخطب .( 1 ) و لا يخفى ان ظاهر الرواية بقرينة السياق حرمة الخطبة كالشهادة التي أفتوا بحرمتها ، و لعل كانت بأيديهم قرائن تدل على إرادة الكراهة في الخطبة دون الشهادة ، و الا الظاهر من وحدة السياق الحرمة في الجميع و حكى عن ابى على القول بالحرمة في الخطبة ايضا و هو الاحوط ، و اماما ذكره في التذكرة من الفرق بين الخطبة ، في العدة ، و في المقام استحسان عقلي ، لا يثبت به حكم شرعي ، من الكراهة أو الحرمة ( 2 ) فرع : لا يحرم الطلاق على المحرم بلا خلاف في المسألة للاصل و لما رواه أبو بصير قال سمعت ابا عبد الله يقول المحرم يطلق و لا يتزوج ( 3 ) و رواه الشيخ عن عاصم بن حميد الا انه قال للمحرم ان يطلق و لا يتزوج .و رواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله ( ع ) قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم .( 4 ) فرع و يجوز للمحرم حال إحرامه مراجعة المطلقة الرجعية ، و لو كانت محرمة لعدم كون الرجوع تزويجا ، حتى يكون منهيا ، فالأَصل يقتضى جواز الرجوع ، مضافا إلى شمول قوله تعالى و بعولتهن احق بردهن .( في شراء الامة حال الاحرام ) يجوز للمحرم شراء الامة حال إحرامه و بيعها للاصل ، بعد عدم شمول1 و سائل الجزء 9 الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 2 لم يكن التذكرة عندي فاراجع و اذكر الفرق الذي ذكره 3 الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 1 ) 4 الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب تروك الاحرام " الحديث ( 2 )