الادهان عند الاضطرار - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الادهان عند الاضطرار

الدهن في إحرامك ( 1 ) و في رواية اخرى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن ( 2 ) و ذهب جمع من العلماء إلى ان الادهان بعد الاحرام بما لاطيب فيه ليس بحرام ، بل هو مكروه و مستند هؤلاء ظواهر اخبار يمكن حملها على صورة الاضطرار منها .

رواية ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن ابى يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها .( 3 ) عن الحلبي انه سأل عن دهن الحناء و البنفسج اندهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم ( 4 ) و قد حمل القائلون بالحرمة ، تلك الاخبار على الضرورة و الحاجة إلى الادهان كما ان جمعا من العلماء أخذوا بظواهرها و افتوا بالجواز مع الكراهة هذا تمام الكلام في الادهان بعد الاحرام اختيارا و اما الاضطرار فسياتى .

( في جواز الادهان عند الضرورة ) لو اضطر المحرم إلى الادهان بما فيه طيب يجوز له ذلك للضرورة مع الكفارة و ادعى الاجماع عليه و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الاحرام الحديث 2 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الاحرام الحديث 6 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الاحرام الحديث 7

/ 373