الادهان عند الاضطرار
الدهن في إحرامك ( 1 ) و في رواية اخرى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن ( 2 ) و ذهب جمع من العلماء إلى ان الادهان بعد الاحرام بما لاطيب فيه ليس بحرام ، بل هو مكروه و مستند هؤلاء ظواهر اخبار يمكن حملها على صورة الاضطرار منها .رواية ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن ابى يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها .( 3 ) عن الحلبي انه سأل عن دهن الحناء و البنفسج اندهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم ( 4 ) و قد حمل القائلون بالحرمة ، تلك الاخبار على الضرورة و الحاجة إلى الادهان كما ان جمعا من العلماء أخذوا بظواهرها و افتوا بالجواز مع الكراهة هذا تمام الكلام في الادهان بعد الاحرام اختيارا و اما الاضطرار فسياتى .( في جواز الادهان عند الضرورة ) لو اضطر المحرم إلى الادهان بما فيه طيب يجوز له ذلك للضرورة مع الكفارة و ادعى الاجماع عليه و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 29 من تروك الاحرام الحديث 2 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الاحرام الحديث 6 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 30 من تروك الاحرام الحديث 7