استعمال الحناء والخضاب به
و اما الذين قيدوا الحرمة أو الكراهة بقصد الزينة ، يدعون انها لا تصدق بدون القصد و النية فلا تصدق الزينة لو لا النية .و هو ايضا مشكل فان الشيء إذا كان عند العرف زينة و يراه الناس كذلك لا يفرق بين ما نوى الزينة و قصدها أو لم يقصدها ، كما في شد الاسنان بالذهب للرجال اذ لو قلنا بحرمة الزينة بالذهب على الرجال يشكل الحكم بجوازه و ان لم يقصد ذلك بعد صدق الزينة عرفا ، الا ان يستدل بإطلاق ادلة جواز شد الاسنان بالذهب ويحكم به ، فكلام الشهيد قدس سره في المسالك حيث قيد الحرمة بالقصد لا يخلو من اشكال .السابع النقاب للمرأة على تردد كما في الشرايع ، فهل المراد من النقاب ما لا يوجب التغطية لما تقدم من ان ستر الوجه حرام ، أو مطلقا و ان لم يوجب التغطية ، فيشكل الحكم بالكراهة هنا و الحرمة في مسألة ستر الرأس فبناء على هذا لابد من اختيار الشق الاول و ان المراد من النقاب كالاسدال الذي لا اشكال في جوازه كما أشير اليه في المسألة السابقة .و اما تردد صاحب الشرائع في الكراهة لاحتماله ان يكون النقاب حراما فعلى هذا يلزم التخصيص في الادلة الدالة على حرمة ستر الوجه على المحرمة و وجوب كشف الوجه عليها .و اما المشهور فقالوا بالحرمة في النقاب ، و منشأ الخلاف الاخبار المختلفة الدلالة و المضامين ، فان منها ما تنهى عن تغطية الوجه حتى بالنقاب ، و منها ما ورد فيه ما يدل على الكراهة ، فلا بد من نقلها ، منها : رواية ابى عيينة عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته ما يحل للمرأه ان تلبس و هي محرمة فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير ، قلت : أ تلبس الخز ، قال : نعم ، قلت فان سداه ابريسم و هو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 1 )1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3