استعمال الحناء والخضاب به - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استعمال الحناء والخضاب به

و اما الذين قيدوا الحرمة أو الكراهة بقصد الزينة ، يدعون انها لا تصدق بدون القصد و النية فلا تصدق الزينة لو لا النية .

و هو ايضا مشكل فان الشيء إذا كان عند العرف زينة و يراه الناس كذلك لا يفرق بين ما نوى الزينة و قصدها أو لم يقصدها ، كما في شد الاسنان بالذهب للرجال اذ لو قلنا بحرمة الزينة بالذهب على الرجال يشكل الحكم بجوازه و ان لم يقصد ذلك بعد صدق الزينة عرفا ، الا ان يستدل بإطلاق ادلة جواز شد الاسنان بالذهب ويحكم به ، فكلام الشهيد قدس سره في المسالك حيث قيد الحرمة بالقصد لا يخلو من اشكال .

السابع النقاب للمرأة على تردد كما في الشرايع ، فهل المراد من النقاب ما لا يوجب التغطية لما تقدم من ان ستر الوجه حرام ، أو مطلقا و ان لم يوجب التغطية ، فيشكل الحكم بالكراهة هنا و الحرمة في مسألة ستر الرأس فبناء على هذا لابد من اختيار الشق الاول و ان المراد من النقاب كالاسدال الذي لا اشكال في جوازه كما أشير اليه في المسألة السابقة .

و اما تردد صاحب الشرائع في الكراهة لاحتماله ان يكون النقاب حراما فعلى هذا يلزم التخصيص في الادلة الدالة على حرمة ستر الوجه على المحرمة و وجوب كشف الوجه عليها .

و اما المشهور فقالوا بالحرمة في النقاب ، و منشأ الخلاف الاخبار المختلفة الدلالة و المضامين ، فان منها ما تنهى عن تغطية الوجه حتى بالنقاب ، و منها ما ورد فيه ما يدل على الكراهة ، فلا بد من نقلها ، منها : رواية ابى عيينة عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته ما يحل للمرأه ان تلبس و هي محرمة فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير ، قلت : أ تلبس الخز ، قال : نعم ، قلت فان سداه ابريسم و هو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 1 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3

/ 373