حكم الاضطرار إلى الاكتحال - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الاضطرار إلى الاكتحال

بل ذكروا المصاديق نعم قيدوها بالزينة فقالوا مثلا لبس الخاتم للزينة أو لبس المرأة الحلى للزينة وهنا احتمال ثالث و هو ان يقال ان الزينته الحاصلة من تلك الامور حرام على المحرم لا غيرها ( 1 ) في الاضطرار إلى الاكتحال يجوز الاكتحال عند الضرورة و الحاجة اليه و ما يظهر عن بعض من الحرمة هو واضح الضعف و يدل عليه رواية ابان المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب ( 2 ) و رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال : لا و لم تكتحل قال : انى ضرير البصر و إذا انا اكتحلت نفعنى ، و ان لم اكتحل ضرني قال : فاكتحل ، قال فانى اجعل مع الكحل غيره ، قال و ما هو ، قال اخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة و اعصبهما بعصابة إلى قفاى فإذا فعلت ذلك نفعنى و إذا تركته ضرني قال فاصنعه ( 3 )

1 و يظهر من الروايات الواردة في النظر إلى المرآت و التعليل المذكور في بعضها ان الزينة علة الحرمة كما سيأتي انشاء الله 2 و سائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 9 3 و سائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 10

/ 373