حكم الاضطرار إلى الاكتحال
بل ذكروا المصاديق نعم قيدوها بالزينة فقالوا مثلا لبس الخاتم للزينة أو لبس المرأة الحلى للزينة وهنا احتمال ثالث و هو ان يقال ان الزينته الحاصلة من تلك الامور حرام على المحرم لا غيرها ( 1 ) في الاضطرار إلى الاكتحال يجوز الاكتحال عند الضرورة و الحاجة اليه و ما يظهر عن بعض من الحرمة هو واضح الضعف و يدل عليه رواية ابان المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب ( 2 ) و رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال : لا و لم تكتحل قال : انى ضرير البصر و إذا انا اكتحلت نفعنى ، و ان لم اكتحل ضرني قال : فاكتحل ، قال فانى اجعل مع الكحل غيره ، قال و ما هو ، قال اخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كل عين خرقة و اعصبهما بعصابة إلى قفاى فإذا فعلت ذلك نفعنى و إذا تركته ضرني قال فاصنعه ( 3 )1 و يظهر من الروايات الواردة في النظر إلى المرآت و التعليل المذكور في بعضها ان الزينة علة الحرمة كما سيأتي انشاء الله 2 و سائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 9 3 و سائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 10