وجوب الاحرام لدخول الحرم والمكة - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الاحرام لدخول الحرم والمكة

اين أحرمت بالحج ، فقلت : من موضع كذا و كذا فقال : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك ان صليت الظهر في السفر اربعا ، لا ، قال : فهو و الله ذاك .( 1 ) و اما الناذر للاحرام قبل الميقات فيصح إحرامه و تدل ايضا نصوص كثيرة منها .

صحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف لله تعالى بما قال .( 2 ) و خبر على بن ابى حمزة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : يحرم من الكوفة .( 3 ) و قد تقدم الكلام في اشتراط انعقاد النذر على ان يكون متعلقه راجحا و الاشكال في المسألة و الجواب عنه و المهم ان نبين حكم من يعلم انه يضطر إلى الاستظلال لو نذر الاحرام قبل الميقات .

مسألة لو علم انه لا يضطر إلى التظليل لو نذر الاحرام قبل الميقات فلا اشكال في صحة النذر و اما إذا علم انه لو أحرم قبل الميقات يضطر إلى الاستظلال فهل يصح النذر حينئذ ام لا ، الظاهر هو الاول ، فان الدليل الدال على مشروعية النذر قبل الاحرام لم يفصل بين ما يضطر المحرم إلى الاستظلال ام لا ، بل صرح الامام عليه السلام بصحة النذر للاحرام من الكوفة إلى مكة المكرمة و المتعارف ابتلاء المحرم بالتظليل في تلك المسافة بل المقطوع ذلك .

فدليل صحة النذر يوجب

1 و سائل الشيعة الجزء 8 الباب 11 من المواقيت الحديث 5 2 و سائل الشيعة الجزء 7 الباب 13 من المواقيت الحديث 1 3 و سائل الشيعة الجزء 8 الباب 13 من المواقيت الحديث 2

/ 373