وجوب الاحرام لدخول الحرم والمكة
اين أحرمت بالحج ، فقلت : من موضع كذا و كذا فقال : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك ان صليت الظهر في السفر اربعا ، لا ، قال : فهو و الله ذاك .( 1 ) و اما الناذر للاحرام قبل الميقات فيصح إحرامه و تدل ايضا نصوص كثيرة منها .صحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف لله تعالى بما قال .( 2 ) و خبر على بن ابى حمزة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : يحرم من الكوفة .( 3 ) و قد تقدم الكلام في اشتراط انعقاد النذر على ان يكون متعلقه راجحا و الاشكال في المسألة و الجواب عنه و المهم ان نبين حكم من يعلم انه يضطر إلى الاستظلال لو نذر الاحرام قبل الميقات .مسألة لو علم انه لا يضطر إلى التظليل لو نذر الاحرام قبل الميقات فلا اشكال في صحة النذر و اما إذا علم انه لو أحرم قبل الميقات يضطر إلى الاستظلال فهل يصح النذر حينئذ ام لا ، الظاهر هو الاول ، فان الدليل الدال على مشروعية النذر قبل الاحرام لم يفصل بين ما يضطر المحرم إلى الاستظلال ام لا ، بل صرح الامام عليه السلام بصحة النذر للاحرام من الكوفة إلى مكة المكرمة و المتعارف ابتلاء المحرم بالتظليل في تلك المسافة بل المقطوع ذلك .فدليل صحة النذر يوجب1 و سائل الشيعة الجزء 8 الباب 11 من المواقيت الحديث 5 2 و سائل الشيعة الجزء 7 الباب 13 من المواقيت الحديث 1 3 و سائل الشيعة الجزء 8 الباب 13 من المواقيت الحديث 2