في معنى الفسوق - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في معنى الفسوق

و الامور المذكورة في الاية بعضها و منه الفسوق و ان كان حراما في حال الحج ايضا و لا يختص حرمته بالمحرم الا ان ذكره في عداد محرمات الاحرم اما لاجل ان وجوده يوثر في إيجاد النقص في الحج المطلوب عند المولى أو ان تركه موجب لكمال فيه مطلوب بالنص اذ الحج مع ترك الفسوق مطلوب أولا و بالذات و مع الاتيان بالفسق مطلوب على نحو تعدد المطلوب فلا منافاة بين كونه حراما في حال الاحرام عموما و في حال الاحرام خصوصا بخلاف بعض المحرمات و الموانع الموجب لبطلان الحج إذا وجد .

في معنى الفسوق وقع الخلاف في معنى الفسوق و قيل هو الكذب كما في الشرايع و نقل ذلك عن المقنع و النهاية و المبسوط و الاقتصاد و السرائر و الجامع و النافع و عن ظاهر المقنعة و الكافي و يظهر من بعض الروايات ايضا .

و عن الدروس و المختلف و جمل العلم و العمل انه الكذب و السباب و قيل هو الكذب و المفاخرة و عن اخر هو مطلق المنهيات و المحرمات و قد يدعى ان الفسوق هو الذى حرم بالاحرام فقط كالصيد و الطيب و نظائر هما كما ادعى انه الكذب على الله و رسوله أو احد الائمة عليهم السلام و استظهر بعض هذه المعاني أو استانس له من النصوص الواردة في المقام فالمهم نقلها و التأمل في جمعها فمنها .

رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام الا بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله عز و جل فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله ( 1 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث 1

/ 373