الاغتسال للتبرد - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاغتسال للتبرد

( في حكم دخول الحرم و مكة ) هل يجب الاحرام على كل من يريد دخول الحرم او مكة ، أولا يجب الا على من يريد النسك ، أو يجب على من خرج من مكة و رجع إليها ، أو على من كان منزله في الحرم ، و أراد دخول مكة .

ثم ان الاحرام بناء على وجوبه فهل لاداء النسك ، أو هو واجب مستقل نفسى ، غاية الامر لا يحل منه الا باعمال العمرة و لاتيان بها فهنا فروع .

الفرع الاول لا يجوز الاحرام قبل الميقات بلا خلاف فيه ، و النصوص المتظافرة تدل على ذلك الا لنا ذر ، و كذا لا يجوز تأخيره عنها الا لمرض أو مانع إجماعا و نصوصا .

و يظهر من النصوص الكثيرة ان الاحرام قبل الميقات من دون نذر لا رجحان فيه و انه كمن يصلى الظهر اربعا في السفر .

عن ميسرة قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و أنا متغير اللون فقال لي : من

/ 373