في قطع الثمر من الشجر - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في قطع الثمر من الشجر

فهو حرام فحينئذ يجوز قطع كل يابس و قلعه و نزعه حتى لو يبس غصن على شجرة أو يبس من الاصل اذ لا دليل على حرمة القلع و القطع بعد عدم شمول العام نعم لو قيل ان كل شيء من اشجار الحرم و نباته ما دام قائما على الاصل فهو حرام على الناس لا يجوز قطع الغصن اليابس الا إذا القى على الارض فيجوز اخذه كما تسالم الفقهاء على الانتفاع منه و لا فرق بين ما قطعه آدمى أو قطع بامر طبيعي كالرياح الشديدة و غيرها كما أشير اليه في المسألة السابقة مسألة هل الثمر إذا انيعت مثل الورق و الشجر يحرم قطعه و اكله على المحرم ام ليس كذلك لانصراف الادلة عنه الظاهر انه لو لا الاجماع على عدم الفرق بين الثمر و غيره يشكل استفادة العموم من الادلة بالنسبة اليه نعم لو القى الثمر على الارض و سقط من الشجر لا اشكال في جواز اخذه و اكله


/ 373