فهو حرام فحينئذ يجوز قطع كل يابس و قلعه و نزعه حتى لو يبس غصن على شجرة أو يبس من الاصل اذ لا دليل على حرمة القلع و القطع بعد عدم شمول العام نعم لو قيل ان كل شيء من اشجار الحرم و نباته ما دام قائما على الاصل فهو حرام على الناس لا يجوز قطع الغصن اليابس الا إذا القى على الارض فيجوز اخذه كما تسالم الفقهاء على الانتفاع منه و لا فرق بين ما قطعه آدمى أو قطع بامر طبيعي كالرياح الشديدة و غيرها كما أشير اليه في المسألة السابقة مسألة هل الثمر إذا انيعت مثل الورق و الشجر يحرم قطعه و اكله على المحرم ام ليس كذلك لانصراف الادلة عنه الظاهر انه لو لا الاجماع على عدم الفرق بين الثمر و غيره يشكل استفادة العموم من الادلة بالنسبة اليه نعم لو القى الثمر على الارض و سقط من الشجر لا اشكال في جواز اخذه و اكله