حكم النقاب للمحرمة - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم النقاب للمحرمة

رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك .( 1 ) و رواية ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله قال لا بأس بان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك .( 2 ) و رواية يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال : يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه .( 3 ) و رواية حريز عن ابى عبد الله قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض .( 4 ) و تميز الشعر بالانامل اشارة إلى انه لا يدلك الشعر لئلا يسقط .

و عن زرارة في حديث عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام .( 5 ) و الظاهر من الرواية ان الدلك حرام كما هو الظاهر من النهى الورد فيها و لكن العلماء حملوا النهى على الكراهة .

التاسع تلبية من يناديه اى جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبة ، و استدل له بالاستحسان العقلي بانه في مقام التلبية لله تعالى شانه الذي لا ينبغى ان يشرك غيره معه فيها ، و لكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام .

عن حمادين عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 74 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 76 من تروك الاحرام الحديث 3 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 2 5 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من أبواب الاحرام الحديث 3

/ 373