حكم النقاب للمحرمة
رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك .( 1 ) و رواية ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله قال لا بأس بان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك .( 2 ) و رواية يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال : يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه .( 3 ) و رواية حريز عن ابى عبد الله قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض .( 4 ) و تميز الشعر بالانامل اشارة إلى انه لا يدلك الشعر لئلا يسقط .و عن زرارة في حديث عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فان كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام .( 5 ) و الظاهر من الرواية ان الدلك حرام كما هو الظاهر من النهى الورد فيها و لكن العلماء حملوا النهى على الكراهة .التاسع تلبية من يناديه اى جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبة ، و استدل له بالاستحسان العقلي بانه في مقام التلبية لله تعالى شانه الذي لا ينبغى ان يشرك غيره معه فيها ، و لكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام .عن حمادين عيسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 74 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 76 من تروك الاحرام الحديث 3 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 2 5 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من أبواب الاحرام الحديث 3