في ان عقد المحرم يوجب الحرمة الابدية - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان عقد المحرم يوجب الحرمة الابدية

الكشف الحقيقي لا يصح من المحرم ، فكيف بالتوكيل ، و بعبارة أوفى ، ان توكيل المحرم للعقد لا يقل عن اجازته لما وقع فضوليا ، و عن شهادته للعقد ، التي لا تجوز بلا خلاف كما ادعى بل نسبته إلى قطع الاصحاب .

مضافا إلى ما افاده من ان ظاهر جعل الولاية و الوكالة لشخص ، انه بمنزلته و نائب عنه فيما له ان يفعله ، و ليس مثل الوصي الذي هو مستقل في امره ، فإذا لم يكن التزويج الصادر من الجد الموكل المحرم صحيحا ، لو باشره بنفسه فكيف يصح من وكيله الذي لا يقوم بذلك الا باذنه و لا يصح عقده الا لاستناده إلى الموكل ، و كون عقده عقدا له .

و بالجملة لا اشكال في ان العقد في حال الاحرام لا يصح من المحرم ، و ادعى عليه الاجماع من الخاصة ، و نقل عن ابى حنيفة و الثورى جواز النكاح لنفسه فضلا عن غيره ، و لا يعبأ و لا يعتنى به .

انما الكلام و الاشكال في ان العقد الصادر من المحرم هل يوجب الحرمة الابدية ايضا ، أولا يوجب الا بطلان العقد ، و عدم تأثيره لنفسه و لغيره ، و هل يشترط في ذلك العلم ، و الدخول ، ام لا يشترط .

عقد صاحب الوسائل ، بابا لذلك ، و قال : باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها ، و لم تحل له ابدا ، و عليه المهر ان كان دخل ، و ان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال .

و يعلم من عنوان الباب اشتراط العمد و العلم في نشر الحرمة الابدية ، و روى في ذاك الباب نصوصا .

منها ما روى عن إبراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا " .( 1 ) و عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " ان المحرم إذا تزوج

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1

/ 373