في ان عقد المحرم يوجب الحرمة الابدية
الكشف الحقيقي لا يصح من المحرم ، فكيف بالتوكيل ، و بعبارة أوفى ، ان توكيل المحرم للعقد لا يقل عن اجازته لما وقع فضوليا ، و عن شهادته للعقد ، التي لا تجوز بلا خلاف كما ادعى بل نسبته إلى قطع الاصحاب .مضافا إلى ما افاده من ان ظاهر جعل الولاية و الوكالة لشخص ، انه بمنزلته و نائب عنه فيما له ان يفعله ، و ليس مثل الوصي الذي هو مستقل في امره ، فإذا لم يكن التزويج الصادر من الجد الموكل المحرم صحيحا ، لو باشره بنفسه فكيف يصح من وكيله الذي لا يقوم بذلك الا باذنه و لا يصح عقده الا لاستناده إلى الموكل ، و كون عقده عقدا له .و بالجملة لا اشكال في ان العقد في حال الاحرام لا يصح من المحرم ، و ادعى عليه الاجماع من الخاصة ، و نقل عن ابى حنيفة و الثورى جواز النكاح لنفسه فضلا عن غيره ، و لا يعبأ و لا يعتنى به .انما الكلام و الاشكال في ان العقد الصادر من المحرم هل يوجب الحرمة الابدية ايضا ، أولا يوجب الا بطلان العقد ، و عدم تأثيره لنفسه و لغيره ، و هل يشترط في ذلك العلم ، و الدخول ، ام لا يشترط .عقد صاحب الوسائل ، بابا لذلك ، و قال : باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها ، و لم تحل له ابدا ، و عليه المهر ان كان دخل ، و ان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال .و يعلم من عنوان الباب اشتراط العمد و العلم في نشر الحرمة الابدية ، و روى في ذاك الباب نصوصا .منها ما روى عن إبراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا " .( 1 ) و عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " ان المحرم إذا تزوج1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1