في الجورب والقفازين - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الجورب والقفازين

دعوى ارارة الجنس من المحرم يكون المتبع الاخبار الدالة على جواز لبس المخيط للنساء .

و منها رواية يعقوب بن شعيب قال : " قلت لابيعبدالله عليه السلام ، المرئة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين ، و المسك " ( 1 ) و رواية النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المحرمة اى شيء تلبس من الثياب ، قال : تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران ، و الورس و لا تلبس القفازين " ( 2 ) و رواية ابى عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته ما يحل للمرأه ان تلبس و هي محرمة ، فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير ، قلت : أ تلبس الخز قال : نعم " ( 3 ) و عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب و القفازين " ( 4 ) فهذه الاخبار تدل على جواز لبس المخيط للنساء و اما الجورب فهل هو من الثياب ام لا فان كان من الثياب تشمله الادلة الدالة على جواز لبس الثياب كلها للنساء ، و ان كان المنع من جهة ستره ظهر القدم شاملا له ايضا ، اذ يخصص ذلك بما تقدم من الاخبار ( 5 )

1 الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 9 5 لو كان الجورب من الثياب المعمولة تدل على جواز لبسه الاخبار الدالة على ان النساء يلبس الثياب كلها و اما لو شككنا في ذلك فلا يجوز لبسه لشمول الدليل المانع عن لبس ما يستر ظهر القدم


/ 373