في الجورب والقفازين
دعوى ارارة الجنس من المحرم يكون المتبع الاخبار الدالة على جواز لبس المخيط للنساء .و منها رواية يعقوب بن شعيب قال : " قلت لابيعبدالله عليه السلام ، المرئة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين ، و المسك " ( 1 ) و رواية النضر بن سويد عن ابى الحسن عليه السلام قال : " سألته عن المحرمة اى شيء تلبس من الثياب ، قال : تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران ، و الورس و لا تلبس القفازين " ( 2 ) و رواية ابى عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته ما يحل للمرأه ان تلبس و هي محرمة ، فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير ، قلت : أ تلبس الخز قال : نعم " ( 3 ) و عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب و القفازين " ( 4 ) فهذه الاخبار تدل على جواز لبس المخيط للنساء و اما الجورب فهل هو من الثياب ام لا فان كان من الثياب تشمله الادلة الدالة على جواز لبس الثياب كلها للنساء ، و ان كان المنع من جهة ستره ظهر القدم شاملا له ايضا ، اذ يخصص ذلك بما تقدم من الاخبار ( 5 )1 الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 - الوسائل الجزء 9 الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 9 5 لو كان الجورب من الثياب المعمولة تدل على جواز لبسه الاخبار الدالة على ان النساء يلبس الثياب كلها و اما لو شككنا في ذلك فلا يجوز لبسه لشمول الدليل المانع عن لبس ما يستر ظهر القدم