عدم الفرق بين اليابس والرطب
مسألة الظاهر انه لافرق بين الرطب و اليابس من الغصن و الورق ما دام متصلا بالشجرة و الحشيش و عن الدروس و التذكرة و التحرير الاشكال في قطع اليابس بل نقل جواز قطعه و عن المسالك جواز القطع و ان كان متصلا بالاخضر لانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد و عن التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع لنبت ثانيا و لكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر و الحشيش لانه ميت فلم تبق له حرمة و هذا مناف لما نقل عن التذكرة الا ان يحمل على يابس لا ينبت و أورد الجواهر على التعليل المذكور في المنتهى بانه لا يوافق أصولنا و لا يصح الفرق بين الرطب و اليابس اذ لا دليل عد ما يتوهم من لفظ الخلاء في رواية زرارة على اختصاص الحكم بالرطب و هو تام كما يأتى عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الاذخراو يصاد طيره ( 1 ) و هذه الرواية بناء على ان الخلاء الرطب لا يعارض غيره لعدم الصراحة بجواز قطع اليابس مضافا إلى ان بعض أهل اللغة ذكران معنى الخلاء هو الحشيش اليابس .قال الجوهرى الخلا مقصورا الحشيش اليابس هذا ملخص كلام الجوهرى و لكنه خلاف الظاهر اذ لو كان كل من الرطب و اليابس حراما على المحرم فذكر البعض دون الاخر خلاف التعارف و ظهور المقام مثلا لو كان اللوز قسمين الحلو و المر و كان كل نوع منه حلالا فاراد المتكلم بيان ذلك و قال الحلو حلال يفهم منه ان الحلو ليس بحلال نعم المانع عن المعارضة اجمال كلمة الخلاء و تردده بين معنيين أحدهما الحشيش اليابس كما عن الجوهرى و الثاني الرطب1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 7