الثالث ان المناط في حرمة الجدال هل هى الخصومة التي بلغت حد التاكيد و ان لم يكن فيه قسم و حلف فملاك الحرمة التنازع و الجدال الشديد لا القسم و الحلف بلفظ الجلالة و غيره .اما الامر الاول فقد ادعى الاجماع على ان الجدال المذكور في الاية المحرم حال الاحرام قول الرجل لا و الله و بلى و الله كما حكى عن السيد و عن كشف اللثام لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بهما و عن الغنية و الجدال و هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط .و أورد على ما ذكر بانه ليس في لغة العرب ان الجدال هو اليمين المذكور فقط و أجاب بعض العلماء عن الايراد المذكور بانه لا مانع من ان يكون للجدال عند الشرع معنى يغايره ما في اللغة كما في بعض الكلمات مثل الغائط فانه موضوع لغة للارض المنحدرالا انه عند العرف اسم لشيئى خاص يغاير الوضع اللغوي .و فيه ان استعمال لفظ عند الشرع في معنى مغاير للمعنى اللغوي و ان كان صحيحا و واردا في استعمالات الشرع كما اشار اليه المجيب الا ان المورد ليس مثل ما ذكر فان الروايات انما وردت في بيان معنى الجدال و انه ذو مراتب ضعيفة و شديدة و ما هو الحرام في الحج ما بلغ حد لا و الله و بلى و الله و اما أصل معنى الجدال و هي الخصومة فمحفوط فيه دائما و لا يرفع اليد عنه بل و لا يصح ذلك و نشير اليه في الامر الثالث .مضانا إلى ما ورد في النصوص من التصريح بان القسم في بعض الموارد لا يكون جدالا و لو ادى بلفط لا و الله و بلى و الله بل يكون اكراما و محبة لمومن كما في رواية ابى بصير قال سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه : و الله لا تعمله فيقول : و الله لاعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال قال : لا انما